أخبار عاجلة

"اليوم السابع" يعيد نشر قانون الرياضة بعد موافقة الوزراء عليه

"اليوم السابع" يعيد نشر قانون الرياضة بعد موافقة الوزراء عليه "اليوم السابع" يعيد نشر قانون الرياضة بعد موافقة الوزراء عليه
وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، خلال اجتماعه أمس، من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الرياضة، مع مراعاة الملاحظات التى تم إبداؤها خلال المناقشات.
>ويحتوى مشروع قانون الرياضة الجديد على تسعة أبواب و76 مادة.
>ويقوم "اليوم السابع" بإعادة نشر قانون الرياضة الجديد:

الباب الأول- الهيئات الرياضية


>

الفصل الأول- إنشاؤها وشهرها

مادة «1»: تعتبر هيئة رياضية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بفرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها، ولا يجوز لتلك الهيئات مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية مما تختص به الأحزاب السياسية وفقًا لأحكام القانون المنظم لها، وتباشر نشاطها دون تمييز.
>مادة «2»: لا يجوز الاعتراف بهيئة رياضية إلا بعد إشهارها متى توافرت فيها الشروط الآتية

1 - ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو، إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن أربع هيئات إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين.
>2 - أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها، وذلك طبقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية التى تحددها الجهة الإدارية المركزية.
>3 - أن يكون لها نظام معتمد من جمعيتها العمومية التأسيسية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
> 4 - أن تقدم دراسة تكشف ملاءتها المالية مشفوعة بالمستندات الدالة على ذلك.
>مع عدم الإخلال بالأحكام المعمول بها باللوائح والقواعد الخاصة بالاتحاد الدولى المعنىّ والتابع له الاتحاد الوطنى، ولا يجوز للهيئة مباشرة أى نشاط قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية.
>مادة «3»: يجب أن تتضمن النظم الأساسية للاتحادات والأندية الرياضية المشاركة فى أنشطتها والخاضعة لهذا القانون، الأحكام التالية
> اسم الهيئة وشعارها ومقرها والغرض من إنشائها-1
>2 - شروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها، وتعد عضوية الاتحادات والأندية الرياضية قبولا لآلية فض المنازعات الرياضية، التى تنشأ بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، وجزاء مخالفة ذلك مع مراعاة الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية فى هذا الشأن.
>3 -حقوق الأعضاء وواجباتهم.
>4 - قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق وأى رسوم أخرى، وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها، وأسس الزيادة فى ضوء مساحة الهيئة ومشروعاتها المستقبلية.
>5 - إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها
>6 - قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد، وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والغرامة التى تُوقَّع على مَن يتخلف عن حضور الاجتماع.
>7 - طريقة تشكيل مجلس الإدارة ومدته أربع سنوات، والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وطرق إنهاء عضويتهم، واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وقراراته.
>8 - موارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها.
>9 - القواعد والإجراءات الخاصة بإدارة أموال الهيئة إبداعًا وإنفاقًا
> 10 - أحوال وطريقة إدماج الهيئة فى غيرها وحلها
>11 - قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها، وحقوق والتزامات أعضاء الفروع وعلاقة الفروع بالأصل
> 12 - وضع ميثاق شرف لممارسة الرياضة، مع مراعاة إنشاء لجان انضباطية وسلوكية فى حالة مخالفة ذلك الميثاق
>13 -آلية فض المنازعات الرياضية التى تنشأ بين الهيئة وأعضائها، أو بين الأعضاء وفقًا للقواعد القانونية المبينة بهذا القانون
> 14 - التزام الهيئات بحضور الجمعيات العمومية لاتحادات الرياضة
>ويتم اعتماد النظم الأساسية للاتحادات والأندية الرياضية من خلال الجمعيات العمومية لها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية واعتماد الاتحادات الدولية المعنية.
>يشترط لاعتماد الأنظمة الأساسية للاتحادات الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية وذلك فى كافة بنودها، كما يشترط حضور نسبة %5 من أعضاء الجمعية العمومية للأندية الرياضية، ويتم التصويت عليها بالموافقة أو الرفض، ويجرى ذلك تحت إشراف الجهة الإدارية.
>ولا يعمل بأى تعديل للنظام الأساسى لأى اتحاد رياضى قبل اعتماده من الاتحاد الدولى المنضم إليه الاتحاد المصرى.
>مادة «4»: مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون فى إنشائها ويوقّعون عقد تأسيسها ومستندات إشهارها، ولا يجوز أن يشترك فى تأسيسها مَن كان غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية كاملة، أو مَن صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، أو مَن صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب فى المجال الرياضى طوال مدة الوقف أو الشطب المشار إليه.
> مادة «5»: ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوًا أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر.
>مادة «6»: يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات رسم الشهر، بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه، ولا يُرد هذا الرسم.
> مادة «7»: تُقدَّم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة، ويجب أن يتم البت فى طلب الشهر بحد أقصى 60 يومًا من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، ويُنشر قرار الشهر فى الوقائع المصرية، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت فى طلب الشهر، اعتبرت الهيئة مشهرة بحكم القانون، وعلى الجهة الإدارية المختصة فى هذه الحالة إجراء القيد فى السجل، والنشر فى الوقائع المصرية بناءً على طلب ذوى الشأن.
>مادة «8»: تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها، طبقًا لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعدّ لذلك، والنشر فى الوقائع المصرية.
>مادة «9»: يجوز إنشاء أندية رياضية خاصة فى صورة شركات مساهمة، أو مراكز أو أكاديميات رياضية خاصة، فى صورة شركات ذات مسئولية محدودة بغرض الاستثمار، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المختصة بالاستثمار، ويجوز انضمام هذه الأندية أو المراكز لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التى يحددها الاتحاد الرياضى المختص.
>وتتمتع الأندية والمراكز المشار إليها بالضمانات والحوافز التى ينص عليها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، متى استوفت الشروط المنصوص عليها فيه، وتكتسب الشخصية الاعتبارية لهذه الأندية بمجرد شهر نظامها وفقًا للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

الفصل الثانى- امتيازات الهيئات

مادة «10»: تعتبر الهيئات الرياضية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع هذه الهيئات، عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة، بالامتيازات الآتية:
>عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضىِّ المدة والوزير المختص، وإزالة أى اعتداء عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
>جواز نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها.
>تعتبر أموالها من الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
>مادة «11»: تتمتع الهيئات الرياضية «عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة» بالإعفاءات والامتيازات الآتية:
>الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية.
>الإعفاء من رسوم تسجيل عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية، ومن رسوم التصديق على التوقيعات، ومن الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها، ومن الضريبة العقارية المفروضة على عقاراتها.
>الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتى تلزم لممارسة نشاطها طبقًا للشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الإدارية المركزية لصالح الأنشطة الرياضية.
>ويحظر التصرف فيما تم إعفاءه لجهة غير معفاة قبل مضىِّ خمس سنوات من تاريخ الإعفاء.
>مادة «12»: تخصم التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الرياضية الخاصعة لأحكام هذا القانون «عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة» من مجموع صافى إيرادات الممول الخاضع للضريبة.
>مادة «13»: تمارس الهيئات الرياضية عملها وفقًا لأحكام القانون والنظام الأساسى لها باستقلال، ولا يجوز حل الهيئة أو حل أو إسقاط مجلس إدارتها أو أحد أعضائه، إلا بقرار صادر من اللجنة العليا للتحكيم الرياضى، أو بقرار من جمعيتها العمومية أو للوزير المختص فى حالة المخالفات المالية أو القانونية، وتلتزم الجهة الإدارية المركزية بتنفيذ القرارات السالفة.
>الفصل الثالث- التزامات الهيئات الرياضية
>مادة «14»: تباشر الهيئات الرياضية أوجه نشاطها فى إطار إحكام هذا القانون ولوائحها التنفيذية ونظامها الأساسى وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ كافة الوسائل والسبل التى تراها لتحقيق أهدافها، بما فى ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها.
>مادة «15»: يجب أن يذكر اسم الهيئة ورقم شهرها ودائرة نشاطها فى جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها، ولا يجوز لأى هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى تمارس هذا النشاط
>مادة «16»: تخضع الهيئات الرياضية «عدا الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة» لرقابة كل من الجهة الإدارية المختصة والمركزية والجهاز المركزى للمحاسبات من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، وللوزير المختص إذا ما تبين له ارتكاب الهيئة لأى مخالفة، أن يخطر الهيئة بها لإزالة أسبابها خلال المدة التى يحددها، وله وقف كل أنواع الدعم المقدم للهيئة حتى يتم إزالة أسباب المخالفة، وله الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى.
>مادة «17»: تحول الجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية، للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذارًا للهيئة حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص، وعلى جميع الهيئات الرياضية تشكيل لجان لمتابعة ذلك.

الفصل الرابع- الأنظمة الأساسية للهيئات

مادة «18»: تضع الهيئات الرياضية نظامها الأساسى، بما يتوافق مع أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبى، والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية ولوائحها، على أن تتضمن مدة عضوية مجالس الإدارة لهذه الهيئات، وطريقة إجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس وتحديد مواعيد إجرائها وجمعياتها العمومية، وشروط انعقادها وكافة الإجراءات التنظيمية الأخرى، ويستثنى من ذلك اللوائح المالية للهيئات.
>ويجب أن تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئات، وأن تتضمن قبولا لآلية فض المنازعات المبينة بهذا القانون.
> ويُستثنى من ذلك الأندية الرياضية الخاصة والمراكز والأكاديميات الرياضية الخاصة، والأندية غير المشتركة فى الاتحادات الأوليمبية.
>وفى حال عدم انعقاد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية لاعتماد نظمها الأساسية، تطبَّق اللائحة الموحدة للأندية التى تصدر من الوزير المختص، لحين إصدار النظام الأساسى للهيئة، وتراقب الجهة الإدارية المركزية تطبيق أحكام النظم الأساسية للهيئات.
>ويجب على الاتحادات أن تدعو جمعيتها لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال 4 أشهر على الأكثر، عقب انتهاء كل دورة أوليمبية صيفية، سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم، اشتركت فيها جمهورية العربية أو لم تشترك، وفى حال حل مجلس إدارة الهيئة تجرى الانتخابات فى أول جمعية عمومية فى الميعاد القانونى.

الفصل الخامس- موارد الهيئات الرياضية واستثمارها

مادة «19»: يكون لكل هيئة ميزانية عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، مشفوعًا بالمستندات المعدّة وفقًا لنظام محاسبى موحد لفحصه، وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بشهر على الأقل.
>ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد النظام المحاسبى الموحد الذى تتبعه الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
> مادة «20»: تتكون موارد الهيئات الرياضية من
>اشتراكات وتبرعات ورسوم التحاق الأعضاء
>حصيلة إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث التليفزيونى للمباريات، والأنشطة الرياضية وإيجار الملاعب والمحال ومقابل انتقال وإعارة اللاعبين، وتسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها وكافة المشروعات الاستثمارية، بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.
> . الإعانات المقدمة من جهات وهيئات حكومية والهيئات والاتحادات الدولية
>. التبرعات المقدمة من غير الأعضاء والهبات والوصايا مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك.
>. عائد استثمار أموال الهيئة
>. الإيرادات الأخرى التى تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة، ولا يجوز للهيئات الدخول فى مراهانات أو المضاربة فى البورصة
> مادة «21»: الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق فى جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى اتصالا مباشرًا أو غير مباشر، عن طريق الاتصال السلكى أو اللا سلكى أو الإذاعى أو التليفزيونى أو عن طريق كافة الحقوق الرقمية، وكافة حقوق نقل الصورة والشعار، ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى بصورة كاملة أو أجزاء منه، واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة.
>مادة «22»: يكون استعمال أو استغلال أسماء الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها فى الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.
> مادة «23»: يجوز للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون، إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتُطرح أسهمها للجمهور بما لا يؤثر على نشاطها، ووفقًا للضوابط التى يحددها النظام الأساسى للهيئة واعتماد الجهة الإدارية، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة رياضية أخرى، وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة وفقًا لأحكام هذه المادة أو العمل لديها بمقابل.
>مادة «24»: تعمل الدولة على تشجيع القطاع الخاص بالمساهمة المالية فى تطوير الأنشطة الرياضية.
>مادة «25»: تضع الجهة الإدارية المركزية القواعد الخاصة بعقود التمويل والشراكة مع القطاع الخاص، وحقوق الانتفاع والرعاية للهيئات الرياضية بما لا يتعارض مع القوانين القائمة والنظام العام للآداب.
>الباب الثانى- النشاط الرياضى
>الفصل الأول- أحكام عامة
>مادة «26»: تعمل الجهة الإدارية المركزية على تطوير وجودة الرياضة فى جمهورية مصر العربية، ولها اتخاذ كل ما يلزم من التدابير والإجراءات والقرارات التى تؤدى إلى ذلك.
> مادة «27»: يباشر النشاط الرياضى التنافسى فى جمهورية مصر العربية، كل من اللجنة الأوليمبية واتحادات اللعبات الرياضية والأندية واللجنة الباراليمبية، والهيئات الأعضاء فى الاتحادات، ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها فى مباشرة اختصاصاتها الواردة فى هذا القانون والنظام الأساسى لكل منها.
> مادة «28»: المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة هيئة مستقلة، تتولى متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية، وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهنى إلى الجهة الإدارية المركزية، ويجب على جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولى الخاص بالمنشطات المطبق بمصر.
> مادة «29»: يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ويجب عليهم عدم مخالفة قواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم فى مجال الرياضة، إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها أو تطبيق وسائل محظورة وفقًا لقواعد المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات.
>مادة «30»: يصدر الوزير المختص نظم تحديد معايير الجودة وأساليب قياسها وتطبيقها على الهيئات الرياضية، ولا يجوز الترخيص بإنشاء أو تشغيل الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية إلا بعد استيفاء الشروط واستكمال المواصفات التى يحددها الوزير المختص، وتخضع هذه الأندية والمراكز لرقابة الجهة الإدارية المختصة للتأكد من استمرار الالتزام بالشروط المقررة.
>مادة «31»: يعتبر المشاركون فى البعثات الرياضية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، فى مهمة رسمية بدون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل.
>كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة فى الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، غيابًا بإذن، وفى حال عقد امتحان أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.
>مادة «32»: يصدر الوزير المختص قواعد منح حوافز التفوق الرياضية المادية والعلمية للحاصلين على البطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية والمحلية، ويكون منح الحوافز العلمية بالتنسيق مع وزيرى التربية والتعليم الفنى والتعليم العالى، وباعتماد مجلس الوزراء.

الفصل الثانى- اللجنة الأوليمبية

مادة «33»: إن اللجنة الأوليمبية المصرية تعتبر بمثابة منظمة رياضية تأسست ككيان قانونى بمصر، ومعترف بها من قِبل اللجنة الأوليمبية الدولية كلجنة أوليمبية وطنية بمصر، والتى مهمتها تطوير وإثراء ومتابعة وحماية الحركة الأوليمبية بمصر، وذلك وفقًا للدستور الأوليمبى، وعلى اللجنة الأوليمبية تنسيق تلك الأنشطة مع الاتحادات الوطنية المنتمية إليها، وتختص بتنظيم النشاط الرياضى الأوليمبى فى جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط مع مختلف الاتحادات المدرجة فى البرنامج الأوليمبى، سواء حاليًا أو مستقبلا، وهى وحدها التى تمثل الجمهورية فى الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويُرخَّص لها بحمل واستعمال الشارات الأوليمبية المعترف بها طبقًا للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأوليمبى العالمى، ولا يجوز لأى هيئة أن تتسمّى باسم الل

اليوم السابع