ونص القرار فى مادته الأولى على تفويض المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف المستويين الممتازة والعالية.
وتضمنت المادة الثانية من القرار تفويض الرئيس للوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون سالف الذكر فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف المستويين مدير عام والأول (أ).
أما المادة الثالثة فقد نصت على أنه ودونما إخلال بنص المادة الثانية من هذا القرار فإنه يفوض الوزراء والمحافظين كل فيما يخصه فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بكافة مستويات الوظائف عدا وظائف المستويات الممتازة والعالية (مدير عام والأول "أ").
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن هذا القرار يأتى متماشيًا مع نصوص الدستور، فقد نصت المادة 148 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية الحق فى تفويض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن هذا القرار يسهل اتخاذ القرارات اللازمة بالنسبة للأعمال اليومية والمتكررة فى شأن الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.