كتب : أ ش أ منذ 28 دقيقة
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول عدد من الدعاوى القضائية المطالبة بإلغاء الإعلانات الدستورية المكملة التي أصدرها الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر و8 ديسمبر من العام الماضي، وذلك لزوال المصلحة لدى مقيمي الدعاوى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الشعب وافق بالفعل على دستور جديد للبلاد وتم العمل به بتاريخ 25 ديسمبر من العام الماضي، وتضمنت المادة 236 من الوثيق الدستورية إلغاء جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية حتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة، وبالتالي فقد ألغيت بالفعل الإعلانات الدستورية بموجب نص المادة 236 من الدستور مع ما ترتب عليها من آثار.
وأشارت إلى أن مقيمي الدعاوى لم يحددوا أثرا باقيا للإعلانات الدستورية المطعون فيها مازال يؤثر في مراكزهم القانونية أو وجود مصلحة شخصية لهم، وبالتالي أصبح من المتعين الحكم بعدم قبول الدعاوى لزاول المصلحة.
وتطرق حيثيات الحكم إلى موضوع الإعلانات الدستورية، حيث قالت المحكمة إن الرئيس مرسي لم يكن يحق له إصدار مثل هذه الإعلانات وأنه خالف بها القانون واعتدى على استقلال القضاء وانتهك المبادئ الدستورية المستقر عليها وتعدي علي حقوق المواطنين.
وذكرت المحكمة أن الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر 2012 قد تضمن تحصين قرارات الرئيس والعدوان على اختصاص القضاء والتدخل في القضايا المعروض أمرها على المحاكم، والمساس بحجية الأحكام، وإهدار حصانة القضاء.. ثم أصدر إعلانا دستوريا ثانيا في ديسمبر 2012 ألغى بموجبه الإعلان الأول مع بقاء ما ترتب على ذلك من آثار، واستحدث بعض الأحكام الخاصة بإعادة التحقيقات والمحاكمات وبالجمعية التأسيسية وبتحصين الإعلانات الدستورية التي أصدرها من رقابة القضاء.
وأكدت أن ما ورد بالإعلانين الدستورين الصادرين من رئيس الجمهورية، يصادم المبادئ الدستورية المستقرة ويشكل عدوانا على حقوق وحريات المواطنين وعلى استقلال القضاء وحصانته وذلك رغم من كون الإعلان الدستوري (المستفتى عليه شعبيا) الصادر في مارس 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي أقسم الرئيس عند توليه السلطة على احترامه لم يمنحه سلطة إصدار إعلانات دستورية، ومن ثم فإن رئيس الجمهورية قد اغتصب السلطة التأسيسية بإصدار الإعلانين المشار إليهما والمفتقرين إلى صحيح الوصف بإنهما تشريع دستوري أو تشريع عادي، وإنما هي أعمال إدارية تنعقد الاختصاص بالطعن
عليها لمحاكم القضاء الإداري.
وأوضحت المحكمة أنه سبق لها وأن قضت بعدم اختصاصها بنظر طعون على الإعلانات الدستورية التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة كونها من الأعمال السيادية، غير أنه يوجد فارق في أساس تولي السلطة بين رئيس الجمهورية وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فالرئيس باشر اختصاصاته بوصفه سلطة تشريع منتخبة من الشعب وأقسم على احترام الإعلان الدستوري الصادر من المجلس العسكري وعلى احترام القوانين.
أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقد تولى السلطة كسلطة فعلية وواقعية بعد نجاح ثورة 25 يناير دون أن يختاره الشعب ولم يقسم أعضاؤه على احترام الدستور القائم عند توليهم السلطة، ومن ثم فلا يجوز قياس اختصاصات السلطة التشريعية التي
تنضبط بميزان الشرعية الدستورية، على اختصاصات السلطة الفعلية التي تتولى الحكم عادة بعد ثورة أو انقلاب يسقط شرعية حكم سابق ويؤسس لحكم جديد.
وأضافت المحكمة أن رئيس الجمهورية تولى الحكم كسلطة شرعية منتخبة ولم يقم بثورة ولا بانقلاب على الحكم السابق حتى يجوز له في مجال التشريع الدستوري ما يجوز لصاحب السلطة الفعلية، ولم تستجد ظروف استثنائية أو طارئة تبرر منحه اختصاصا استثنائيا في هذا الشأن.