أخبار عاجلة

تعرّف على تفاصيل تعديلات الضريبة العقارية

تعديلات قانون الضريبة العقارية، التي صدّق عليها الرئيس عبد الفتاح ، الخميس، أفلتت محدودي ومتوسطي الدخل من براثن الضريبة، حيث وسعت من دائرة المعفيين منها، فقد أكدت وزارة المالية أن التعديلات جاءت مراعية للفقراء ومحدودي الدخل، فيما يوضح التقرير التالي تفاصيل الضريبة والفئات المعفية منها.

«تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير، اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من أول يناير من كل عام، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018»، بهذه الكلمات بدأ القرار الجمهوري بقانون، الصادر الخميس.

وبهذا القرار تبدأ تحصيل الضريبة العقارية، التي بدأ الإعلان عنها في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك ورئيس حكومته، أحمد نظيف، إلا أن ثورة 25 يناير عطلت تنفيذها، حتى إعلان القرار الجمهوري بإعادة الروح للضريبة المجمدة.

وأثارت الضريبة جدلًا كبيرًا منذ الإعلان عنها إبان حكومة «نظيف»، حيث رأى كثير من المواطنين فيها إجحافًا من الدولة تجاههم، خاصة فئات محدودي ومتوسطي الدخل، والذي أتى قرار «السيسي» ليرفع عن كاهلهم العبء المادي، كما قال وزير المالية، الدكتور هاني قدري دميان، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة من شأنها توسيع مظلة الإعفاءات من الضريبة العقارية.

تعديلات الفقرتين 5 و15:

ونص القرار بقانون، الذي حمل رقم 117 لسنة 2014، على استبدال نصوص المواد أرقام 5 و13 و15 الفقرة الثانية، و17 و18 الفقرة الأولى، من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 بنصوص جديدة.

وتنص المادة 5، بعد تعديلها، على «لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي (كل خمسة سنوات) زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، المستعملة في أغراض السكن، على 30٪ من التقدير الخمسي السابق، وعلى 45٪ من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن».

فيما نصت الفقرة الثانية من المادة 15، بعد تعديلها على «إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية وبالطريقة التي تحددها، إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه».

لجان الحصر والتقدير والطعن:

أما المادة 13، فأصبحت: «ينشأ في كل محافظة لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها»، فيما يتم تشكيل اللجنة بقرار من الوزير وعضوية ممثل من المحافظة وأحد المكلفين بأداء الضريبة، يتم اختيارهم من المحافظ، من بين من يرشحه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

كذلك، «يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير، بالاتفاق مع الوزير المختص خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون».

أما الطعون فتفصل فيها لجنة أو أكثر تسمى «لجنة الطعن»، تنشأ فى كل محافظة وتشكل بقرار من الوزير، ويكون تشكيلها برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس استشارى فى المجال الإنشائى أو أحد خبراء التقييم العقارى، فيما لا يجود الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بكامل تشكيلها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، فيما يصدر قرارها النهائي في خلال 30 يوم.

50% لمحافظات والعشوائيات و50% للتعليم والصحة والتأمينات:

وقد أكد وزير المالية على أن القانون يراعي التغيرات الاجتماعية للمواطنين أو ورثتهم، حيث أوضح أن هناك سقفًا قد وضع لزيادة القيمة السوقية المتبعة لتقييم الوحدات المستحقة للضريبة، بحيث لا تزيد عن 30% من قيمة التقدير الحالي للوحدات السكنية، و45% للوحدات غير السكنية.

وعلى جانب آخر، أوضح «دميان» أن توزيع الضرائب العقارية سيكون 25% منه دخل إضافي للمحافظات، كمورد إضافي يساعد على التنمية، فيما تذهب 25% أخرى لمشروعات تنمية العشوائيات، أما ما تبقى من 50% فسيتم إضافته لخزانة الدولة ليتم إنفاقه على تطوير التعليم والصحة والتأمينات، فيما يبدو وأنها من المرات النادرة التي يوضح مسؤول فيها للمصريين أين تذهب ضرائبهم وكيف توزع.

نص قانون الضريبة العقارية:

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

SputnikNews