أخبار عاجلة

قرار جمهوري بتعديل أحكام بقانون الدفاع المدني

أصدر الرئيس عبدالفتاح ، قراراً جمهوريًا، بقانون يحمل رقم 148 لسنة 1959، بتعديل بعض أحكام قانون الدفاع المدني.

وصرح السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار بقانون يأتي في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من الترخيص بأنشطة لبعض المحلات والمنشآت العامة دون الحصول على موافقة إدارات الحماية المدنية، وهو ما أدى في كثير من الحالات إلى انهيار تلك المباني وسقوط ضحايا والتسبب في خسائر مالية ووفاة الأشخاص، نتيجة عدم مراعاة المرخص له لاشتراطات الحماية المدنية المطلوبة.

وأضاف: أنه «ارتباطاً بذلك، فقد رؤى النص صراحة في القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني على ضرورة اضطلاع جهات الدفاع المدني بإصدار الموافقة اللازمة لمباشرة النشاط بالنسبة للمباني والمنشآت التي يصدر لتحديدها قرار من وزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة التي يخول لها القانون ذلك، وهو ما يضمن الحفاظ على الثروة العقارية من أخطار الحريق والانهيار».

وأشار «بدوي» إلى أن «القرار بالقانون، قد نص على أنه يستبدل بنص البند رابعاً من المادة «3» من القانون المشار إليه بعاليه في شأن الدفاع المدني النص الآتي: «أعمال الدفاع المدني لحماية المصانع والمرافق العامة والمنشآت والمباني التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ضد كافة الأخطار، ولها في سبيل ذلك وضع الخطط والاشتراطات وتنظيم الوسائل المستخدمة من خلال أجهزتها المتخصصة مركزياً أو محلياً ومنح الموافقة اللازمة لذلك بالاشتراك والتعاون مع الجهات المختصة».

SputnikNews