أخبار عاجلة

"التعليم العالى" تحدد شروط إنشاء المؤسسات التعليمة الخاصة

"التعليم العالى" تحدد شروط إنشاء المؤسسات التعليمة الخاصة "التعليم العالى" تحدد شروط إنشاء المؤسسات التعليمة الخاصة

أعلنت وزارة التعليم العالى، عن عقد اجتماع فى 17 مارس الجارى، للرد على الاستفسارات الخاصة بقواعد التقدم والشروط والمستندات المطلوبة لإنشاء مؤسسات تعليمية خاصة، وكشفت ضوابط التقدم لإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ خاصة، بعد دراسة الأمر بشكل علمى يرتبط باحتياجات سوق العمل الفعلية وبمنهجية التخطيط الاستراتيجى لفترة السنوات الخمس القادمة ضمن إطار المخطط العام لمنظومة التعليم العالى فى حتى سنة 2022، والتى ينتهى التقديم بها يوم 13 مارس الجارى.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الرسمى عن فتح باب التقدم للقطاع الخاص والأهلى، للمساهمة فى إنشاء مؤسسات تعليم عالٍ خاصة فى محافظات مصر المختلفة، مع التأكيد على ضرورة تعريف للمؤسسات التعليمية الواردة فى التقديم، إما معاهد عليا أو كليات تكنولوجية أو كليات المجتمع أو معاهد فوق متوسطة، وتكون تمنح المعاهد العليا درجة البكالوريوس، بينما تمنح باقى المؤسسات المذكورة دبلوم فوق متوسط، وتنفرد كليات المجتمع بمنح شهادة تدريبية لغرض الإعداد لوظيفة محددة.

وتضمنت الضوابط أن تكون مدة الدراسة من أربع إلى خمس سنوات بالمعاهد العليا، ومن سنتين إلى ثلاثة بباقى المؤسسات، ويمكن أن تكون الدراسة لمدة سنة واحدة فى حالة الرغبة فى الحصول على شهادة تدريبية من كليات المجتمع.

ويتاح لخريجى المؤسسات التعليمية الحاصلين على الدبلوم بمعدل درجات تراكمى معين استكمال دراستهم للحصول على درجة البكالوريوس من المعاهد العليا.

ولفتت الوزارة إلى أن الدراسة فى كافة المؤسسات التعليمية سالفة الذكر تطبيقية وتتميز كليات المجتمع بأنها دراسة تطبيقية تتيح للدارس الانخراط فى سوق العمل مباشرة فى مجال تخصصه دون ضياع الوقت فى التدريب والإعداد لسوق العمل.

وحول الجهات المرخص لها بالتقدم، أوضحت الوزارة، أنه وفقًا للمادة 5 من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته الصادرة بالقرار رقم 1088 لسنة 1987 ولائحة المعاهد الفنية الصحية رقم 307 لسنة 1988 يشترط فى صاحب المعهد العالى الخاص أن يكون من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة، أو من النقابات، أو من الجمعيات المشكلة وفقاً لأحكام القانون المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية أو جنسية إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل، ولا يجوز إنشاء شركة أو جمعية بقصد تملك أو إنشاء معهد عالٍ خاص.

وأشارت إلى أن القوانين واللوائح المنظمة للإنشاء، جاءت كالتالى: القانون رقم (52) لسنة 1970 الخاص بالضوابط والآليات المنظمة للمعاهد العالية الخاصة ولائحته الصادرة بالقرار رقم 1088 لسنة 1987 هو الأساس المبنى عليه الشروط والمواصفات، ويرجع إليه فى كل البنود.

وأوضحت أن المستندات المطلوبة للتقدم المطلوبة للحصول على الموافقة من حيث المبدأ على الإنشاء تتمثل فى:
> نموذج طلب إنشاء مؤسسات تعليم عال خاص واستمارة بيانات الجهة المتقدمة ودراسة جدوى مقدمة من الجهة الطالبة عن المنشأة المقترحة تشتمل على: بيانات عن احتياجات السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية فى المحافظة - الإقليم للتخصصات العلمية والتكنولوجية والتطبيقية المطلوب إنشاؤها وحجم الطلب ونوعية التأهيل فى هذه المجالات مع توثيق البيانات المقدمة من جهات الاختصاص، تحديد التخصصات المطلوبة وأعداد الطلاب المقترح استيعابهم فى تلك التخصصات ونظام الدراسة المقترح، تحديد التصور المتوقع للهيكل التنظيمى إدارياً وفنياً وتعليمياً.

كما يجب أن تشمل دراسة جدوى مبدئية توضح الوضع المالى المرتقب للمؤسسة من حيث التدفقات النقدية لمواردها، ومصروفاتها السنوية، ووسائل ضمان استمرار تمويلها بالقدر الذى يكفل استمرار أدائها لرسالتها، يوضح على أساس هذه الدراسة قيمة المصروفات التى سيدفعها الطالب وتطورها فى الإطار الزمنى للدراسة، كذلك التقدير المبدئى للمصروفات الدراسية للتخصصات المختلفة.

اليوم السابع