أخبار عاجلة

الببلاوي يصدر قرارا بزيادة الأجور بدء من يناير الجاري

الببلاوي يصدر قرارا بزيادة الأجور بدء من يناير الجاري الببلاوي يصدر قرارا بزيادة الأجور بدء من يناير الجاري

كتب : أحمد البهنساوي منذ 14 دقيقة

أصدر د.حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا نشرته الجريدة الرسمية اليوم بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين المدنيين.

ونصت المادة الأولى من القرار على زيادة الأجور الشاملة اعتبارًا من يناير 2014، ودخول العاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة، والمتعاقد معهم ببند المكافاة الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة، التي لها موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية، ووحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالفرق بين قيمة نسبة الـ 400% من المرتبات الأساسية لهم في 31 ديسمبر 2013، والمتوسط الشهري لقيمة ما يحصلون عليه سنويًا من المكافآت والبدلات النقدية المقررة لوظائفهم، أيًا كان مصدر تمويلها بفئات مقطوعة بخلاف حصة الدولة في المزايا التأمينية.

وأشارت المادة الثانية للقرار إلى أن الزيادة المقررة سيتم صرفها مع راتب يناير، تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى» على بند 5 مزايا نقدية بالباب الأول أجور، على أن تتم مراعاة أن يكون صرف علاوة الحد الأدنى للعاملين، الذين يحصلون على مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز، أو مقابل الجهود غير العادية أو بدلات، أو غير ذلك بالباب الأول أجور، وتعويضات العاملين أو أي أبواب أخرى بالموازنة يقل إجماليها عن نسبة الـ 400% من مرتباتهم الأساسية في ديسمبر 2013.

وأكدت المادة الثانية من القرار ضرورة ألا يؤخذ في الاعتبار عند حساب الفروق، ما هو مقرر للعاملين من مكافآت جذب عمالة وبدلات تفرغ، ورواتب الإقامة في المناطق النائية وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية، على أن تظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة لها.

وشددت المادة الثانية على أن يتم استمرار صرف علاوة الحد الأدنى للعاملين الحاليين، أو من يتم تعيينه في السنوات المالية التالية بذات النسبة والفئة للأجر الأساسي في 31 ديسمبر 2013.

ونصت المادة الثالثة على خصم تكاليف العلاوة المقررة، على اعتمادات الباب الأول بموازنة الوحدة الإدارية للسنة المالية 2013- 2014 على بند 5/8، على أن توافي وزارة المالية في موعد غايته الأول من أبريل 2014 بموقف الصرف الفعلي واحتياجات الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، لتعزيز الباب الأول بعد استنفاد وفوراته المسموح بها، في حدود ما لا يجاوز قيمة العلاوة وبمراعاة عدم استخدام الاعتمادات التي ستخصص لهذه العلاوة، ووفوراتها في أي غرض آخر بخلاف الغرض المخصصة من أجله.

DMC