أخبار عاجلة

ننشر النص الكامل لمشروع «قانون مكافحة الإرهاب»

ننشر النص الكامل لمشروع «قانون مكافحة الإرهاب» ننشر النص الكامل لمشروع «قانون مكافحة الإرهاب»

النهار

حصلت «النهار» على نص مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي أعدته وزارة الداخلية وقدمته لوزارة العدل لاعتماد صيغته النهائية تمهيدا لمناقشته بمجلس الوزراء، ثم إقراره بمعرفة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت.
وتضمنت أهم ملامح المشروع فرض الرقابة اللازمة على مواقع المعلومات الدولية، وومواقع التواصل الاجتماعي، لضمان عدم استخدامها في الأغراض الإرهابية المنصوص عليها، والتي تضمنت «القيام بأعمال من شأنها الاعتداء على المواطنين، وعلى منشآت الدولة، وتعطيل المؤسسات التعليمية والدينية عن القيام بأعمالها، وتعطيل مؤسسات الدولة الحيوية عن القيام بأنشطتها».
ونص المشروع على «قيام نيابة استثنائية تحت مسمى (نيابة الجرائم الإرهابية) ويكون لأعضائها سلطات أعضاء النيابة العامة، وقضاة التحقيق، ومحكمة الجنح المستأنفة، ومنح الحق لرؤساء النيابات بالاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائئنهم في البنوك، خلال التحقيق في أية أعمال من المنصوص عليها في مشروع القانون باعتبارها أعمالا إرهابية».
وعد المشروع قيام 3 أفراد بالتخطيط أو الدعوة لإحدى «الجرائم» المنصوص عليها في مشروع القانون، تأسيسا لـ«تنظيم إرهابي» تنطبق عليه شروط وأحكام القانون، والعقوبات المنصوص عليها فيه.
وعرّف القانون «العمل الإرهابي» بكونه «كل عمل استخدمت فيه القوة أو العنف أو التهديد بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع والمواطنين للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الموارد الطبيعية أو الآثار والأمول أو عرقلة مؤسسات السلطة العامة ومصالح والوحدات المحلية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية عن ممارسة كل أو بعض أوجه نشاطها».
كما نص مشروع القانون على أن تكون عقوبة جريمة الشروع في أحد الأعمال المنصوص عليها باعتبارها «إرهابية»، هي ذات العقوبة المقررة لاتمام الجريمة ولو لم ينتج عنها أثر.
كما أجاز نص «المادة 28» من مشروع القانون للنيابة العامة إصدار قرار بحجب أو منع المواقع الإلكترونية إذا ما استخدمت في «الأعمال الإرهابية» بالدعوة إليها، أو تم عبرها تبادل رسائل حول القيام بأحد الأعمال المنصوص عليها في المشروع. كما نصت المادة 32 على معاقبة كل من علم بالتخطيط للأعمال المنصوص عليها في مشروع القانون باعتبارها جرائم إرهابية، ولم يبلغ عنها قبل وقوعها. وهنا نص مشروع القانون الذي قدمته وزارة الداخلية لوزارة العدل.
المذكرة الإيضاحية
مشروع قرار بقانون بشأن مكافحة الإرهاب
في ضوء ما تشهده البلاد من أعمال عنف متنامية، انتشرت في العديد من المحافظات في محاولة لإجهاض جهود الدلة الرامية إلى تعزيز قيم الديمقراطية وإرساء بناء اقتصادى قوى يعتمد على زيادة الإنتاج وتنوع التدفقات الاستثمارية، حيث بدا بوضوح أن بعض التيارات  تسعى لإعاقة جهات الدولة المختلفة، وإضعاف الروح الوطنية وقيم الانتماء التى أفرزتها الثورة المرصية لدى المواطنين، وقد أثر ذلك كله على جميع الأنشطة بالبلاد، فتراجع النشاط السياحى، وتأرجحت مؤشرات البورصة المصرية، وفقد العديد من المواطنين وظائفهم وهو ما استوجب إعداد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يستهدف بصفة أساسية تحقيق الآتى:
ـ  تشديد العقوبة على جريمة الإرهاب والجرائم المرتبطة بها مثل جريمة تمويل العمليات الإرهابية، وإنشاء وإدارة منظمة أو جمعية على خلاف القانون، وإخفاء متحصلات الجرائم الإرهابية، وتصنيع الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية ووسائل الاتصال لردع مرتكبى هذه الجرائم وتحقيق الاستقرار المجتمعى.
ـ  توفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو مقار الهيئات والمنظمات الدولية للحد من لجوء العناصر الإرهاربية إليها واحتجاز الرهائن بها، وما قد يستتبع ذلك من تداعيات قد تؤثر على العلاقات الدولية مع الدول الصديقة.
ـ  توفير الحامية اللازمة لوسائل النقل الجوى والبرى والمائى من أى اعتداءات إرهابية للحيلولة دون تعطيلها أو استغلالها في أعمال إرهابية أو التعدى عليها وعلى مستقليها.
ـ فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعى وغيرها، لعدم استعمالها في الأغراض الإرهابية، وضبط من يستخدمها لتحقيق أهداف إجرامية.
ـ تعزيز سلطات مأمورى الضبط القضائى ورجال السلطة العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجهاض الأعمال الإرهابية في مراحلها التحضيرية قبل شروع الإرهابيين في ارتكاب الجريمة، نظراً للتأثيرات الخطرة لهذه الأعمال، الأمر الذى يتطلب وأدها في مهدها لحماية المجتمع من أخطار الجريمة الإرهابية، وذلك دون الإخلال بالقواعد الإجرائية الرامية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
ــ تجميع النصوص والأحكام القانونية الموضوعية والإجرائية المرتبطة بجريمة الإرهاب في مشروع قانون واحد يراعى فيه توحيد الإجراءات المطلوب اتخاذها، حيث كانت هذه النصوص متفرقة بين عدة قوانين منها قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون الأسلحة والذخائر وقانون الجمعيات الأهلية وقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
وعلى هدى ما تقدم تم إعداد مشروع القانون الخاص بمكافحة الإرهاب مقسماً إلى أربعة أبواب، خصص الأول منها للأحكام العامة، والثانى للجرائم والعقوبات، والثالث للأحكام الإجرائية، وجاء الباب الرابع متضمناً أحكام التعاون القضائى الدولى.
وقد تضمن مشروع القانون المعاقبة على تأسيس وإدارة منظمة إرهابية، أو الانضمام إليها، أو إكراه شخص على الانضمام إليها، أو تمويلها، ومعاقبة كل من دعا آخرين للانضمام إلى المساهمة في تأليف عصابة هاجمت مجموعة من الأشخاص أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة، وذلك للحد من حالات الهجوم على المواطنين في المناطق النائية، حيث إن المادة (89) من قانون العقوبات تقتصر على المعاقبة في حالة الهجوم على طائفة من السكان وهو ما شكل قصوراً تشريعياً تم معالجته بالنص المقترح، كما تضمن المشروع المعاقبة على أعمال الإعداد والتحضير لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية لتكون العقوبة في تلك الحالة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمس سنين باعتبارها جنحة لم ترق إلى الخطورة التى ينبئ عنها السلوك الإرهابى المادة (29).
كما تضمن المشروع المعاقبة بذات العقوبة السابقة لكل من يقوم بجمع المعلومات دون مقتض عن أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون المادة (30) لحمايتهم من خطر الاعتداء عليهم، أو تهديدهم لإضعاف قدراتهم على مواجهة جرائم الإرهاب باعتبار أن من يقوم بمثل هذه الجرائم غالباً ما يسعى للاعتداء على رجال السلطة العامة والضبطية القضائية ومعاونيهم لإثنائهم عن مواصلة جهود المكافحة.
وقد أعطت المادة (33) من مشروع القانون الحق للمحكمة في أن تقضى بعدد من التدابير بالإضافة إلى العقوبات المحكوم بها حيث تنوعت تلك التدابير بين إبعاد الأجانب، وحظر الإقامة في أماكن معينة، وهو ذات النهج الذى اتبعه المشروع في عدد من مواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية (المادة 118 مكرراً عقوبات، والمادة 201 إجراءات جنائية) وفي حالة تعدد الجناة تقضي المحكمة بإعفاء كل من بادر منهم (من غير المحرضين) من العقوبة إذا قام بالإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة إذا مكن المبلغ السلطات من القبض على قاقى الجناة المادة (34).
كما تضمن مشروع القانون في الباب الثالث منه الأحكام الإجرئية التى تمكن مأمورى الضبط القضائي من سرعة مواجهة خطر الجرائم الإرهابية لما لها من طبيعة خاصة، فضلاً عن خطورة العناصر الإجرامية التى ترتكب هذه الجرائم وأساليبهم الإجرامية المتطورة التى تسعى إلى إخفاء الجريمة وأدلتها، حيث استحدث المشروع إنشاء نيابة متخصصة لسرع إصدار القرارات اللازمة لسلطات جمع الاستدلال وإجراءات التحقيق كما تم النص على إنشاء دوائر جنائية خاصة لسرعة الفصل في هذه الجرائم تحقيقاً للردع العام والخاص، كما عالج مشروع القانون الثغرات الإجرائية التى كانت تعيق مأمور الضبط عند التحفظ على المتهمين وضبطهم وتفتيشهم والتحفظ على أدلة ارتكاب الجريمة قبل استعمالها، ومراقبة نشاطهم عبر وسائل الاتصال والتقنيات التكنولوجية الحديثة، بحيث تتم هذه الإجراءات تحت إشراف السلطة القضائية دون إخلال بالحالة العاجلة التى تتطلبها الإجراءات القانونية لسرعة العحفظ على المتهمين وأدلة ارتكاب الجريمة سعياً لعدم طمس أدلة ارتكابها أو إخفاؤها ولا تنقضى الدعوى الجنائية في جرائم الإرهاب ولا تسقط العقوبة فيها بمضى المدة، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وقد تضمن الباب الرابع من مشروع القانون أحكام التعاون القضائى الدولى في المسائل الجنائية، وذلك طبقاً لنصوص وأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها ، حيث تضمن هذا الجزء أحكام التعاون الدولى في مجالات تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون الأخرى.
وقد حرص مشروع القانون على إخراج جميع صور الجرائم الإرهابية من عداد الجرائم السياسية أو المالية أو الجرائم المرتبطة بها لضمان عدم إخضاعها لأى استثناء من إجراءات التعاون الدولى التى تضمنتها بعض المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وإلى نص مشروع القانون..
يتشرف وزير الداخلية بعرض مشروع القرار بقانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية للتفضل باستصداره.
مشروع قرار بقانون رقم (...) لسنة 2013 بشأن مكافحة الإرهاب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر في الثامن من يوليو 2013، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر رئيس الجمهورية مشروع القرار بقانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القرار بقانون بشأن محافحة الإرهاب المرافق.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
قرار بقانون بشأن مكافحة الإرهاب
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، والأحكام الخاصة بجرائم الإرهاب يقصد بكل عبارة من العبارات التالية المعنى المبين قرينها:
أ - المنظمة الإرهابية: الجماعة المؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب.
ب - الإرهابى: الشخص الطبيعى الذى يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمة إرهابية بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة أو يشترك في هذه الجريمة أو يساهم في نشاط منظمة إرهابية.
ج - تمويل الإرهاب: كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بأموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات أو غيرها بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب أى جريمة إرهابية أو من قبل شخص إرهابى أو منظمة إهابية.
د - الأموال: العملة الوطنية والعملات الأجنبية المتداولة، والأوراق المالية والأوراق التجارية، وكل ذى قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم بما في ذلك الإلكترونية والرقمية.
هـ - الأسلحة التقليدية: الأسلحة والذخائر والمفرقعات المنصوص عليها قانوناً.
و - الأسلحة غير التقليدية: حظر تحويل الأموال أو تغيير صورتها أو نقلها أو التصرف فيها.
ح - التحفظ على الأموال: حظر تحويل الأموال أو تغيير صورتها أو إدارتها أو التصرف فيها طوال مدة سريان التحفظ.
مادة (2)
يقصد بالعمل الإرهابى كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، متى كان من شأن هذا الاستخدام إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيلة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من ممارسة كل أو بعض أوجه نشاطها، أو منع أو عرقلة قيام دور العبادة أو مؤسسات ومعاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
وكذلك كل سلوك من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبيعة في الكوارث والزرمات إذا ارتكب بقصد تحقيق أحد الأهداف المبينة في هذا القانون.
مادة (3)
الجريمة الإرهابية، هى كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون وكذلك كل جريمة ترتكب بقصد تحقيق أحد أهداف العمل الإرهابى أو لتمويل الإرهاب المبينة في المادة السابقة.
مادة (4)
مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1 و2 و3 و4 من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون، على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك في الأحوال الآتية:
1 - إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو ابرى أو المائى مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها.
2 - إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها:
أ - إلحاق الضرر بأى من مواطنى مصر أو المقيمين فيها، أو بزمنها أو بأى من مصالحها في الداخل أو في الخارج، أؤ بأى من ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو أى من الجهات التابعة لها في الخارج.
ب - إلحاق الضرر بأى من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.
ج - حمل الدولة أو أى من سلطاتها أو من الجهات التابعة لها على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
3 - إذا كان مرتكب الجريمة أجنبياً تواجد في مصر، وذلك في حالة عدم تسليمه.
مادة (5)
يعاقب على الشروع في أى من الجنايات والجنح في جرائم الإرهاب، وتكون عقوبة الشروع هى العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة (6)
يعاقب على المساهمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة. حتى لو لم ينتج عنها أثر.
المادة (7)
تسرى أحكام المواد 28 و29 و83 و98 (هـ) من قانون العقوبات على جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون أو في أى قانون آخر.
المادة (8)
لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات عند الحكم بالإانة في جريمة من جرائم الإرهاب، عدا الجرائم التى يعاقب عليها القانون بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، فيجوز النزول بعقوبة الإعدادم إلى السجن المؤبد والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد والذى لا تقل مدته عن عشر سنوات.
الباب الثانى
الجرائم والعقوبات
مادة (9)
مع عدم الإخلا بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المبينة في هذا الباب بالعقوبات المقررة للجرائم المبينه فيه.
مادة (10)
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤيد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار منظمة إرهابية أو تولى زعامة أو ق