قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وجاء كالتالي: مادة 1: تعدل المواد 35 و37 من قانون الجيش رقم 32 لسنة 1967 على الوجه الآتي: مادة 35: يقبل كضباط اختصاص كل عسكري من رتبة ضباط الصف أمضى في شرف الخدمة العسكرية مدة فعلية لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على مؤهل جامعي او شهادة عليا معادلة، ويستثنى الأطباء البشريون من شرط اتخاذ الجندية مسلكا لهم. ويكون قبول الضباط الاختصاصيين فيما عدا الاطباء البشريين في أدنى مربوط رتبة ملازم اول على ان يمنحوا علاوة من علاوات الرتبة عن كل سنة أمضوها بعد حصولهم على المؤهل العلمي في عمل يحصلون منه على خبرة في مجال اختصاصهم بحيث لايتم تجاوز مربوط الرتبة التي قبلوا فيها. مادة 37: يتلقى الضباط الاختصاصيون بعد قبولهم دورة تدريبية عسكرية تحدد مدتها ونوع الدراسة فيها بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة على ألا تزيد مدتها على سنة تدريبية، ويقضي الضابط الاختصاصي في جميع الحالات مدة سنة تحت التجربة ويجوز تسريحه خلالها اذا ثبت انه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته. |