أخبار عاجلة

تعرف على عقوبة تأسيس موقع إلكتروني ونسبته لآخرين في القانون الجديد

تعرف على عقوبة تأسيس موقع إلكتروني ونسبته لآخرين في القانون الجديد تعرف على عقوبة تأسيس موقع إلكتروني ونسبته لآخرين في القانون الجديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد قانون جرائم الإنترنت الصادر عن مجلس النواب عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة لمقدمى الخدمة في حالة تزوير موقع أو حساب أو بريد إلكترونى.

وعرف القانون «مقدم الخدمة» بأنه أي شخص طبيعي أو اعتباري يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أو من ينوب عنه في أي من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات.

أما «المستخدم» فهو كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستعمل خدمات تقنية المعلومات أو يستفيد منها بأى صورة كانت.

وحددت المادة (24) من القانون الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.

ونصت المادة على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًّا أو موقعًا أو حسابًا خاصًّا ونسبه زورًا لشخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه».

ونظم القانون إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، حيث منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًّا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدًا للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، وتعرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة مشفوعة بمذكرة برأيها لتصدر المحكمة قرارها في الأمر، مسببًا بالرفض أو القبول في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها.

المصرى اليوم