أخبار عاجلة

مساواة تشغيل المتسلل بعقوبات المهرب

مساواة تشغيل المتسلل بعقوبات المهرب مساواة تشغيل المتسلل بعقوبات المهرب
صدر تعميم من الجهات العليا بتضمين تشغيل المتسللين إلى المملكة في العقوبات الواردة في الأمر رقم «406/1»، وتاريخ 17/ 7/ 1442، القاضي في البند «أولا» منه بأن يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل المملكة، أو نقله داخلها، أو يوفر له الماوى، أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال بالسجن من 5 سنوات إلى 15 سنة، وغرامة لا تتجاوز مليون ريال.

وتضمن الأمر أنه في حال كان الناقل حسن النية، وصاحب تعرفه تفريط أو إهمال جسيم بحسب ظروف الحال وملابساته، وفق ما تقدره المحكمة المختصة في كل حال، فيعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال.

الأمر الملكي 406/1 - 17/ 7/ 1442

أولا: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل المملكة، أو نقله داخلها، أو يوفر له المأوى، أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال – مع علمه بذلك - بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

01 السجن مدة لا تقل عن «خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة».

02 غرامة لا تتجاوز «مليون ريال».

03 مصادرة الوسيلة التي نقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل، أو استخدم في هذا الغرض فقط. وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن - محل المصادرة - يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة لا تتجاوز قيمتها «مليون ريال».

ثانيا: في حال كان الناقل أو المروري للمتسلل حسن النية، وصاحب تعرفه تفريط أو إهمال جسيم بحسب ظروف الحال وملابساته، وذلك وفق ما تقدره المحكمة المختصة في كل حال، فيعاقب بغرامة لا تتجاوز «خمسمائة ألف ريال».

ثالثا: يجوز تضمین الحكم الصادر بأي من العقوبات المشار إليها في البند «أولا»، على أن يتم نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية.

رابعا: أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، والجرائم هي:

01 الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

02 الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

خامسا: تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم المذكورة.

سادسا: تتولى المحكمة الجزائية النظر في الدعاوى المتصلة بالجرائم المذكورة.

سابعا: يكون نفاذ الأحكام الواردة في البنود «أولا» و«ثانيا» و«ثالثا» و«رابعا» بعد 15 يوما من تاريخها، ويعفي من العقوبات الواردة في الأحكام النظامية ذوات الصلة كل من يتقدم خلال هذه المدة لوزارة الداخلية بمعلومات تفيد في القبض على المتسللين.

ثامنا: تراجع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ - الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها، التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

تاسعا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة، لاعتماده وتنفيذه.


الوطن السعودية