أخبار عاجلة

بعد 28 عاما بالمحاكم.. إلزام ورثة وكيل وزارة بـ«التعليم» برد 224 جنيها «مكافأة امتحانات»

بعد 28 عاما بالمحاكم.. إلزام ورثة وكيل وزارة بـ«التعليم» برد 224 جنيها «مكافأة امتحانات» بعد 28 عاما بالمحاكم.. إلزام ورثة وكيل وزارة بـ«التعليم» برد 224 جنيها «مكافأة امتحانات»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبلت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، طعن محافظ الشرقية، وألزمت ورثة وكيل وزارة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة سابقًا، بدفع مبلغ 224 جنيها كان قد حصل عليها بدون وجه حق كمكافآت امتحانات عن العامين الدراسيين 1989/1990، و1990/1991، وإلزام الورثة بالمصروفات القضائية، وذلك بعد 28 عامًا من التقاضي أمام المحاكم والتي كانت بدايتها عام 1993.

وقالت المحكمة إنه فيما يتعلق بركن الخطأ الذي ارتكبه مورث المطعون ضدهم، فإن الثابت من حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الصادر عام 1992 ضد مورث المطعون ضدهم، أن من ضمن المخالفات المنسوبة له أنه حصل على مبالغ مالية مقدارها 224.920 جنيه بدون وجه حق على مكآفات امتحانات عن العامين الدراسيين 1989/1990، و1990/1991 بالزيادة عن المستحق طبقاً لقرار وزير التربية والتعليم رقم 382 لسنة 1990بشأن مكأفاة الامتحانات.

وشيدت المحكمة قضائها بإدانة المذكور بأنه بصفته المشرف على أعمال الامتحانات قام بصرف مكافآت لا تندرج ضمن الاستثناءات المحددة بقرار وزير التربية والتعليم، وقد تأيد هذا من خلال استمارات حصر المكافاآت التي حصل عليها المذكور، وما انتهي إليه تقرير الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم، وانتهت المحكمة إلى ثبوت المخالفة في حقه ثبوتاً يقينياً، وقضت بمجازاته بغرامة مقدارها 300 جنيه.

وقام مورث المطعون ضدهم بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا– الدائرة الرابعة- والتي قضت بإجماع الآراء برفض الطعن، ومن ثم فإن ركن الخطأ يكون متوافراً في حق مورث المطعون ضدهم، حيث أنه ارتكب خطأً شخصياً بحصوله على مبالغ مالية في صورة مكافآت امتحانات بلغت مقدراها 224.920 جنيه، وترتب على هذا الخطأ الشخصي ضرر لحق بمديرىة التربية والتعليم بالشرقية التي كان يعمل بها يتمثل في خسارتها لهذا المبلغ المشار إليه المستحق للخزانة العامة.

وأكدت المحكمة أن أركان المسيؤولية التقصيرية قد توافرت في حق مورث المطعون ضدهم من خطأ شخصي وضرر وعلاقة سببية بينهما، ومن ثم يتعين إلزام المطعون ضدهم بقيمة هذا الضرر، ويكون طلب إلزام مورث المطعون ضدهم بسداد المبالغ المالية التي قام المتوفى بصرفها بدون وجه حق في صورة مكافآت امتحانات عن العام الدراسي 1989/1990، و1990/1991 قائماً على صحيح سنده من القانون والواقع، مع مراعاة أن ما قضت به هذه المحكمة، بهيئة مغايرة في حكمها الصادر في الدعوى رقم 32 لسنة 24 ق أن جملة المبالغ التي حصل عليها المذكور بدون وجه حق تمثلت في مبلغ مقداره 224.920 جنيه.

وتابعت المحكمة: «فيما يتعلق بمبلغ الغرامة المقضى به على مورث المطعون ضدهم ومقداره 300 جنيه، فإن الغرامة هي في حقيقة الأمر عقوبة تم توقيعها على مورث المطعون ضدهم، ولما كان المستقر عليه أن العقوبة شخصية، ومن ثم فإن الغرامة لا توقع إلا على من اقترف الفعل المؤثم الذي يلتزم وحده بسدادها ويتم إجباره على هذا السداد إذا امتنع عن ذلك، وبالتالي فلا مجال لمطالبة الورثة المطعون ضدهم بهذا المبلغ».

وذكرت محافظة الشرقية، أن المدعى عليه كان يشغل وظيفة وكيل وزارة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، ونسب إليه صرف مكافأة الامتحانات عن العامين الدراسيين 1989/1990، و1990/1991 بالزيادة بمبلغ 3794.32 جنيه حصل منها على مبلغ 1105 جنيهات، وبتاريخ 20/5/1992 صدر ضده حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوي رقم 32 لسنة 24 قضائية بتغريمه 300 جنيه فيكون جملة المطلوب منه سداده مبلغ مقداره 3630.150 جنيه، وقامت مديرية التربية والتعليم بالشرقية بمطالبته بسداد المبلغ المشار إليه إلا أنه رفض السداد.

المصرى اليوم