اشترك لتصلك أهم الأخبار
وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التوصيات حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021 /2022 والتي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا. وجاءت التوصيات على النحو التالي:
1- أوصت لجنة الخطة والموازنة بسرعة انتهاء الحكومة من اعمال خمسة لجان بشان فحص موضوعات معينة كانت طالبت بها في تقاريرسابقة عن الحسابات الختامية للموازنة.وشددت اللجنة على ضرورة الانتهاء من أعمال تلك اللجان وموافاة مجلس النواب بها.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أنها سبق وطلبت في تقريريها عن الحساب الختامي لموازنة السنة المالية ۲۰۱۸/۲۰۱۷،من الحكومة تشكيل ثلاث لجان وهى لجنة تتولى فحص أرصده الديون المستحقة للحكومة وتحديد الأرصدة الممكن تحصيلها وغير الممكن تحصيلها وغيرها من الأمور، ولجنة تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول التي تقاضاها المخاطبين بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة ۲۰۱4 من الجهات الداخلة في الموازنة العامة أو غيرها من الجهات الحكومية بالاضافة إلى لجنة تتولى وضع لوائح منظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
كما طالبت في التقرير العام عن الحسابات الختامية لموازنة السنة المالية ۲۰۱۹/۲۰۱۸ بتشكيل لجنتين وهما لجنة تختص بحصر المبالغ التي تقاضاها كبار المسئولين بالجهات الإدارية من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ولجنة من التفتيش المالي بوزارة المالية تختص بالتحقق من اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية للسنة المالية ۲۰۱۹/۲۰۱۸، وفي المواعيد المقررة قانونا.
وأشارت لجنة الخطة في تقريها عن الموازنة العامة للدولة إلى أنها قد سبق تسجيل توصية في تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۰/۲۰۱۹، بسرعة موافاتها بنتائج أعمال اللجان المشار إليها ليتسنى لها اتخاذ القرارالبرلماني الملائم تجاها.
وذكرت اللجنة في تقريرها لهذا العام عن الموازنة انه في ضوء عدم موافاة اللجنة بأيا من نتائج أعمال تلك اللجان على الرغم من مرور مدد تتراوح ما بين أكثر من عامين وأكثر من ثلاثة أعوام على صدور تلك التوصيات، فإن اللجنة تشدد على ضرورة الانتهاء من اعمال تلك اللجان وموافاة مجلس النواب بتقاريرعنها.
2- توصي اللجنة بالتزام وزارة المالية بالتعديلات التي سبق واجرتها اللجنة على بعض بنود مشروع المواد العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱، والمتمثلة في تعزيز موازنات بعض الجهات نقلا من الاحتياطيات مشيرة إلى ان الفقرة الثالثة من المادة (124) من الدستور تنص على انه «لو كانت تلك التعديلات التي يجريها مجلس النواب تتم في هيكل مشروع نفقات الموازنة عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة فهي تدخل ضمن الاختصاصات الدستورية للمجلس على نحو ما ورد في الفقرة الثانية من الدستور، ومن ثم يكون هذا الإجراء ملزما للحكومة، ولا يجوز الخروج عنه، وهو ما يتطلب معه الآتي:
وطالبت اللجنة وزارة المالية باقرار هذه التعديلات قبل صدور قانون ربط الموازنة للعام المالى 21/22وأن يتم إبلاغ الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بالاعتمادات التي تم تخصيصهالها في موازنتها في ضوء تلك التعديلات.
3- تحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات نحو30 هيئة الهيئات مشروع موازنتها للسنة المالية 21/22 من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية.
كما أوصت ببحث السلطات العليا للهيئات العامة الخدمية التي ادت إلى اعتماد بعض الهيئات لمشروع موازناتها للسنة المالية 21/22 من قبل رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي لها دون مجلس الإدارة باعتباره هوالسلطة المختصة بالهيئة باعتماد المشروع بالمخالفة لنص المادة (۷) من القرار بقانون رقم لسنة 1963، والمادة (34) من قانون الموازنة العامة للدولة وإعادة النظر في طريقة اختيار مجالس إدارات الهيئات العامة الخدميةوالنظر في التجديد للمجلس في ضوء مدى تحقيق أهداف خطط وسياسات الهيئة ووفق لمعايير الكفاءة والفاعلية والاقتصاد.
4- فيما يتعلق باستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات والجهات لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني.
5- توصی اللجنة باتخاذ وزارة المالية للإجراءات اللازمة بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة للتبويب المتبع حاليا للتقسيم الوظيفي لمصروفات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة،وفي ضوء الأنشطة والاختصاصات التي تباشرها تلك الجهات، وفي إطار الوظائف التي تؤديها الدولة.
6- فيما يتعلق بالتعديلات التي طلبت اللجنة إجراؤها على الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات التعليم، التعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي.
وتطلب اللجنة من وزارة المالية إجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التي خصصتها للقطاعات لما لها من تأثير سوف يؤدي إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات عما هو مخصص لها، وبما يظهر الاستحقاقات الدستورية بقيمتها الحقيقية، وموافاة مجلس النواب بما تم.
7-اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لهذه الوزارات التي تباشر اختصاصات متشابهة أو تباشر اختصاصات متعارضة في ضوء قوانين وقرارات انشائها وبما يسمح بالنظر في ضم الجهات التي تباشر اختصاصات متشابهة في جهة واحدة وإعادة صياغة اختصاصات بعض الجهات المتعارضة بما يمنع هذا التعارض ويحقق مزيد من التكامل.
8-تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.
9- ضرورة التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تباشر نشاطات بحثية والتي ينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة ۱۹۷۳ بشأن نظام الباحثين العلميين بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص تلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات التي تسهم في ضعف الأداء الإداري والفني لبعض الجهات التابعة للوزارة واعداد البحوث والدراسات الفنية لعلاج هذه المشاكل والمعوقات بما يمنع من استمراراها فضلا عن تقديم المشورة العلمية والعملية لهذه الجهات مع الالتزام بتقديم تقرير سنوي بما يتم اتخاذه للوزير المختص بما يمكنه من تقييم أداء مجالس إدارات هذه الجهات البحثية.
10- مع التسليم بأهمية ومحورية الدور الذي تقوم به اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة والخاصة باسترداد أراضى الدولة التي تم الاستيلاء عليها، وكذلك قيام الدولة بإصدارقانون تصالحات البناء في أعمال البناء المخالفة والأراضي المعتدى عليها.
وتوصي اللجنة بتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات أصول الدولة كما توصى بإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة يطلق عليها «إدارة حماية الأصول» ويكون الغرض من إنشائها منع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة وإنشاء إدارة شرطية متخصصة تكون مهمتها الأساسية حماية الأصول والممتلكات العامة للدولة من التعديات وضبط وتنفيذ قرارات الإزالة في هذا الشأن.
11-فيما يتعلق بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرتوصى اللجنةالأخذ في الاعتبار عند وضع مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲، حكم المادة 4 من القانون رقم 15۲ لسنة ۲۰۲۰ بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تقضي بأنه يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها في المادة ۲۳ من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية، وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التي يحددها وذلك في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الالف ۰٫۳% من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 1٫5 مليار جنيه سنويا وذلك وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.