أخبار عاجلة

"الوطن" تنشر لائحة تنظيم شؤون الكهنة: منع التحاق المرأة بالكهنوت والكهنة من العمل بالأحزاب

"الوطن" تنشر لائحة تنظيم شؤون الكهنة: منع التحاق المرأة بالكهنوت والكهنة من العمل بالأحزاب "الوطن" تنشر لائحة تنظيم شؤون الكهنة: منع التحاق المرأة بالكهنوت والكهنة من العمل بالأحزاب
فحص المرشحين للكهنوت نفسيا وطبيا وتقديم إقرارات ذمة مالية وإلزام الكاهن الالتحاق بمعهد إعداد الكهنة

كتب : مصطفى رحومة منذ 21 دقيقة

حصلت "الوطن" على لائحة الكهنة الجديدة التي اعتمدها المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة، مؤخرا، والتي حظرت ترشح المرأة للالتحاق بالسلك الكهنوتي، والتي اشتملت على 12 مادة، تنظم عملية الترشح للسلك الكهنوتي، وعملية الانتخاب، ومهام رجال الكهنوت المسيحيين، والمزايا المالية التي يحصل عليها هو وأسرته، وطريقة مساءلته وتجريد\ه من الرتبة الكهنوتية، وحددت الحد الأدنى لراتب القس بـ1500 جنيه بخلاف المكافآت والبدلات، وحددت 3 درجات لمحاكمة الكاهن، ووضعت لأول مرة فحص المرشحين للالتحاق بالسلك الكهنوتي طبيا ونفسيا، وتقديم إقرار ذمة مالية، وإلحاق الكاهن الجديد بمعهد إعداد الكهنة إجباريا خلال أول عام لسيامته، وإلزام الكاهن بتقديم تقرير دوري لقياس أدائه للإيبارشية التابع إليها.

تقديم تقارير دورية لقياس الأداء والحد الأدنى لراتب الكاهن 1500 جنيه بخلاف البدلات والمكافآت

ونصت اللائحة على أن الكاهن صورة للمسيح وسط شعبه وهو بتفويض قانوني وتكليف من الأب الأسقف وكيل سرائر الله ويغسل أرجل "كل أحد" ولا يفرط في أي نفس ويتمتع بالحكمة ويحترم قوانين الكنيسة المقدسة ويحافظ على تقاليدها وطقوسها ويخضع لرئاسة الكهنوت، وأن تلك اللائحة الصادرة بالقرار رقم 21 لعام 2013 عن المجمع المقدس للكنيسة تسري أحكامها على الكهنة الحاليين ومن سيتم سيامتهم تباعا بالكنيسة، وفرقت اللائحة بين الكاهن والقس والقمص، وقالت إن الكاهن هو من نودي عليه لينال رتبة القمصية ووضعت عليه اليد من قبل الرئاسة الدينية، أما القس فهو الذي نال سر المهنوت المقدس ليقوم بخدمة الإسراء المقدسة والعمل الطقسي والرعوي والتعليمي، والقمص وهو القس الذي نودي عليه بواسطة الرئاسة الدينية ليقوم إضافة إلى أعمال القس بمهام التدبير الرعوي داخل الكنيسة، وأشارت اللائحة إلى أن الرئاسة الدينية يقصد بها الأب البطريرك أو المطران أو الأسقف في مجال خدمتهم.

كما نصت اللائحة على أن المجلس الأكليريكي الفرعي بالإيبارشيات هو المنوط به التحقيق في مخالفات الكهنة ويرأس هذا المجلس الأسقف ومعه وكيل المطرانية وعدد من الكهنة الذين يختارهم الأسقف كأعضاء وللمجلس سلطة إصدار القرارات في المخالفات المنصوص عليها في القوانين واللوائح الكنسية، ويجوز التظلم من قراراته أمام المجلس الأكليريكي العام والذي يتكون برئاسة البابا أو من ينوبه وعضوية أربعة من الأساقفة ويختصون بالتحقيق في مخالفات الأكليروس وإصدار قرارات في التظلمات التي ترفع إليه من قرارات المجالس الإكليريكة الفرعية بالإيبارشيات.

واشترطت اللائحة فيمن يترشح لسلك الكهنوت، أن يكون مدبرا لبيته ومطيعا لرئاسة المهنوت وناجحا في عمله، وعلى قدر من الثقافة وله روح القيادة، ويتحلى بروح الخدمة، وحسن الير في المعاملات المالية، وأن يكون المرشح ذكرا، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، وألا يقل عمر المرشح للكهنوت عن 30 عاما ولا يزيد عن 50 عاما وقت ترشحه ويجوز للرئاسة الدينية الاستثناء من شرط السن، وأن يكون طاهر السيرة بشهادة كهنة وخدام الكنيسة التي خدم بها، وأن يكون مضى على زواجه عاما ميلادية كاملة على الأقل قبل ترشحة للكهنوت، وأن يكون ناضجا نفسيا بشهادة طبيب نفسي متخصص، وأن تثبت لياقته الصحية بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بشهادة طبيب متخصص، وألا تكون صدرت ضده أي أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ في قضايا تمس الشرف أو الأمانة حتى ولو لم تدرج في صحيفة الحالة الجنائية، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ وحاصل على شهادة إكليريكية من أحد المعاهد الكنسية ويجوز للرئاسة الدينية الاستثناء من هذا الشرط، وألا يكون محروما كنسيا بشهادة المجلس الإكليريكي العام أو الفرعي، وأن يتعهد المرشح بألا يعمل عملا آخر بخلاف الكهنوت بعد سيامته.

وحول إجراءت الترشيح، قالت اللائحة إنه عند تحقيق حاجة الخدمة في أحد الكنائس لسيامة كاهن أو أكثر يتم عرض الأمر على الرئاسة الدينية المباشرة للتصريح بالسير في إجراءات الترشيح، وهي أن يتم الترشيح من قبل كهنة الكنيسة بالأغلبية، وموافقة أعضاء مجلس الكنيسة بالأغلبية، بخطابات موجة للرئاسة الدينية، ويتم تقييم المرشحين للكهنوت من قبل لجنة تسمى "لجنة تقييم المرشحين" يكونه الأسقف من 7 كهنة يمثلون أجيالا مختلفة ومناطق جغرافية مختلفة بالإيبارشية وتكون لهم خبرات في مجالات متنوعة، وإذا كان أحد المرشحين تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة بأحد أعضاء اللجنة أو كان المرشح من بين خدام الكنيسة التي يخدم بها عضو في اللجنة أو كان عضو اللجنة أب اعتراف أحد المرشحين يجب أن يتنحى عن التقييم، وتختص هذه اللجنة بمقابلة المرشحين لبيان مدى صلاحيته لخدمة الكهنوت، وأنهم مستوفون شروط الترشح، وفحص الاعتراضات والملاحظات المقدمة وإصدار قرار بشأنها خلال أسبوع من بعد انتهاء فترة تقديم الملاحظات والاعتراضات، وتقديم تقرير للأسقف خلال أسبوعين من استيفاء أوراق المرشحين وانتهاء المقابلات عن تقييم المرشحين المقبولين وغير المقبولين، وبعد موافقة لجنة تقييم المرشحين يتم تحديد لقاء للمرشح وزوجته مع أسقف الإيبارشية، ويتم عرض أسماء المرشحين المقبولين على مجمع تزكيات الكنيسة التي سيقام بها التصويت عليها، ومجمع التزكيات هم الأفراد الذين لهم حق الاشتراك في عملية التصويت في انتخابات الكاهن أو أعضاء مجلس الكنيسة أو أمين عام الخدمة بالكنيسة، وهم الذين يجب أن تكون أعمارهم تجاوزت 21 عاما وقت إجراء التصويت ويكونوا خداما في أي مجالات بالكنيسة، وكذلك العاملون بالأجر بالكنيسة والمرتلين والإداريين وأعضاء مجالس الكنيسة السابقة، ويجب أن يكونوا حسني السير والسلوك ولم يعاقبوا بجريمة تمس الشرف أو الأمانة ولم تقع عليهم أي حرومات كنسية، وبعد ذلك يتم إعلان أسماء من تم الاستقرار عليهم مع سيرتهم الذاتية على شعب الكنيسة وتمنح 15 يوما بعد الإعلان كمهلة لمن لديه ملاحظات أو اعتراضات لتقديمها للجنة تقييم المرشحين مع مراعاة السرية، وعند رسامة كاهن عام يكتفي بتزكية من الرئاسة الدينية كاستثناء.

وحددت اللائحة الأوراق المطلوب تقديمها للترشح للسلك الكهنوتي بصورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ومستخرج رسمي من شهادة الميلاد وصورة عقد الزواج وأصل المؤهل الدراسي وشهادة تحديد الموقف من التجنيد وأصل الصحيفة الجنائية وقرار المجلس الطبي والنفسي معتمد من مراكز طبية تحددها البطريركية أو الإيبارشية، وتزكية أب الاعتراف والآباء كهنة الكنيسة المرشح للخدمة فيها، وإقرار بموافقة زوجة المرشح للكهنوت على سيامة زوجها، وإقرار من المرشح بألا يكون وقع تحت أي حرم كنسي بشهادة تقدم من المجلس الإكليريكي الفرعي، وإقرار مالي واستمارة الترشح وإقرار من المرشح بحسن السيرة في المعاملات المالية وألا يمتهن عملا آخر بخلاف العمل الكهنوتي والالتزام بضوابط العمل الكهنوتي.

وحول السيامة والخدمة، قالت اللائحة إنه يتم تحديد موعد السيامة للذين وقع عليهم الاختيار بمعرفة الرئاسة الدينية وتتم السيامة وفقا للصلوات والطقوس المعمول بها بالكنيسة وبعد انتهاء الطقوس يذهب الكاهن إلى أحد الأديرة العامرة والذي يحدده الرئيس الديني ويقضي 10 أيام متصلة حسب التقليد المعمول به، وبانتهائها تتم ترتيبات عودته للكنيسة التي سيم عليها.

وحددت اللائحة واجبات الكاهن في مسؤول مسؤولية مباشرة أمام الرئاسة الدينية عن خدمة الكهنوت، وملتزم بجميع القوانين والقرارات التي صدرت وتصدر من المجمع المقدس للكنيسة ويلتزم بالسلوك الروحي الذي يتفق مع تعاليم الأنجيل، ويلتزم برعاية شعبه وتسليم العقيدة المسيحية الأرثوذكسية السليمة إليه، ويلتزم بالفصل بين أمواله الخاصة وأموال الكنيسة وما يأتيه الشعب عليه من عطايا تصرف بمنتهى الدقة والحكمة في الغرض المخصص لها سواء مباني كنسية أو أخوة الرب وأنشطة كنسية، كما يلتزم الكاهن بحضور الندوات والمؤتمرات والأنشطة التي تحددها الرئاسة الكنسية والتي تكون من شأنها رفع المستوى الروحي والتعليمي، ويكون التخلف عن حضورها دون مبرر موجب مساءلته، كما يلتزم الكاهن بعدم استخدام كنيسته في أنشطة للطوائف الأخرى إلا بعد موافقة الرئاسة الدينية، وضرورة الالتزام الأرثوذكسي مع الطوائف الأخرى في حالة المشاركة معهم في المناسبات.

ومنعت اللائحة الكاهن من استغلال العمل الكهنوتي في العمل بالغيبيات او السحر او الشعوذة او استحضار الارواح وخلاف، ومنعته من الاعتداء اللفظى او البدنى والتمييز في معاملة الشعب، وكذلك منعت الكاهن من التحزب او المساعدة على وجود احزاب بين الشعب، وكذلك منعته من استغلال النفوذ في جلسات الصلح أو التحكيم التي تكون بين طوائف شعبه، وكذلك ممنوع على الكاهن التواجد في الأماكن غير اللائقة بالكهنوت وإفشاء أسرار المعترفين أو التوقيع على أي عقود أو أملاك أو عقارات خاصة بالكنيسة بصفته الشخصية، وكذلك ممنوع على الكاهن التوقيع على أي مستندات كشاهد أو ضامن ولا سيما المتعلقة بالمعاملات المالية وما شابه ذلك.

ومنحت اللائحة حقوقا مادية للكاهن متمثلة في بركة شهرية وبدلات وإجازات له ولأسرته ومن يعولهم ورعاية صحية واجتماعية، فبخصوص الحقوق المالية للكاهن تشمل البركة الشهرية التي يعامل بها الكاهن ولا يجوز له طلب أي مقابل للخدمات الطقسية أو الرعوية ولا يقبل نذورا أو تبرعات للكنيسة إلا بموجب إيصال موقع ومعتمد ومخصص للغرض، والبركة الشهرية حدها الأدنى 1500 جنيه مع مراعاة المستوى الاجتماعي لكل منطقة، على أن تتم زيادتها في الأماكن التي تقل عن هذا الرقم حاليا خلال مدة زمنية لا تقل عن عام ولا تزيد عن عامين من تاريخ اعتماد اللائحة، ويراجع الحد الأدنى للبركة الشهرية كل 5 سنوات مراعاة للتضخم، وتصرف للكاهن بنظام ثابت كالتحويل البنكي المباشر، والبركة الشهرية تكون متساوية لكهنة الكنيسة الواحدة إلا إذا رأت الرئاسة الدينية غير ذلك، على أن تتم مراجعة الوضع الحالي بما يحقق هذا المبدأ تدريجيا خلال سنتين بحد أقصى، في حالة إيقاف الكاهن عن العمل تصرف له مستحقاته كاملة، وتزداد البركة الشهرية سنويا بحد أدنى 10%، وتصرف مكافآت للكاهن بحد أدنى 3 مرات سنويا في عيدي الميلاد والقيامة وبداية كل عام دراسى وعيد سيامة الكاهن وعيد قديس الكنيسة وتصرف مرة واحدة سنويا في تلك الحالة الأخيرة، كما يصرف بدل انتقال يعادل 10% من البركة الشهرية كل شهر كحد أدنى للكاهن وكذلك بدل تليفونات 10% من البركة الشهرية وتصرف جميع الزيادات الدورية والمكافآت والبدلات لجميع الكهنة بدون استثناء، أما فيما يخص الإجازات قررت اللائحة حصول الكاهن على إجازة بمعدل يوم كامل كل أسبوع والحصول على إجازة سنوية لمدة 3 أسابيع من خلال خطة إجازات مجمع الكهنة.

أما ما يخص الرعاية الصحية والاجتماعية للكاهن، فتلتزم الإيبارشية التابع لها الكاهن بكل تكاليف علاجه هو وزوجته وأولاده الذكور حتى التخرج والإناث حتى الزواج وينشأ لهذا الغرض صندوق خاص يدار بالتعاقد مع المستشفيات المتخصصة وشركات التأمين الطبي والأطباء المتخصصين وصيدليات لصرف العلاج، ويتم تدبير مصادر موارد هذا الصندوق من الاشتراكات الدورية للكنائس بنسبة 5% من المرتب الأساسي للكاهن، والاشتراكات الشهرية للكهنة بنسبة 2.5% من المرتب الأساسي، فضلا عن العائدات المصرفية لاستثمار الفائض من أموال الصندوق، والتبرعات والهبات النقدية والخدمية التي تقدم لهذا الغرض، وتوفر الإيبارشية الرعاية الصحية للكهنة في حالة احتياجهم للعلاج خارج إيبارشياتهم، وفي حال السفر للعلاج بالخارج يتم الأمر بالتشاور مع نخبة من الأطباء الأساتذه للبت في السفر من عدمه وبعد موافقة البابا يتم السفر.

كما تلتزم كل إيبارشية طبقا للائحة بإنشاء صندوق خاص للتكافل الاجتماعي للكهنة تتم من خلاله تغطية احتياجات الكهنة في الظروف الاجتماعية المختلفة وموارد الصندوق المالية هي نفس طرق توفير موارد صندوق الرعاية الصحية، ويلتزم الصندوق بالتأمين على الكاهن بالوسيلة التي يراها مناسبة ويساهم في تكاليف زواج أبناء الكاهن بما يعادل مرتب شهرين ويصرف له في موعد أقصاه شهر قبل الزواج ويجوز أن يضيف الأسقف ما يراه حسب الحالة الاجتماعية للكاهن، ويتم توفيق أوضاع الكهنة المقيمين بسكن داخل الكنيسة بإيجاد سكن بديل، ولا يتم إخلاء شقة الكاهن من أفراد أسرته بعد وفاته إلا إذا كانت الشقة مملوكة للكنيسة وذلك حتى وفاة زوجته وزواج آخر أبنائه أو مراعاة استمرار دفع الإيجار في حالة عدم ملكيتها للكنيسة، وفي الظروف الطارئة كالحوادث والسرقات يلتزم الصندوق بالمساهمة بنسبة 30% من الخسائر على الأقل ويضيف الأسقف ما يراه، ويجوز للكاهن طلب سلفه من الصندوق على ألا تتجاوز ما يعادل 5 أشهر من البركة الشهرية وتسدد بدون فوائد من المرتب خلال مدة لا تزيد عن عامين ولا تقدم سلفة ثانية إلا بسداد الأول ى كاملة، وعند وفاة الكاهن أو أحد أفراد أسرته يلتزم الصندوق بتكاليف الجنازة كاملة.

وحول نظام مساءلة الكاهن، حددت اللائحة 3 درجات للمساءلة، أولها: إذا ثبت خطأ الكاهن أو أخل بواجبات خدمته يتم نصحه وإرشاده من قبل الأسقف بشرط ألا يكون الخطأ مشهورا ومعثرا للشعب وأن يكون الكاهن معترفا بخطئه ويقوم بإصلاحه، أما إذا كان الخطأ مشهورا فيتم مجازاة الكاهن منعا للعثرة بالنسبة للشعب، وإذا كرر الكاهن نفس الخطأ تتم إحالته بمعرفة الأسقف إلى المجلس الإكليريكي للنظر في أمره مع محاسبته على خطئه، ولكن لايجوز وقف الكاهن من الخدمة إلا بعد إتمام كل إجراءات التحقيق المنصوص عليها في لائحة المجلس الإكليريكي ويمكن إيقافه مؤقتا لمدة لا تزيد عن أسبوعين في حالة وضوح وشيوع خطئه.

أما الدرجة الثانية للمساءلة، والمختص بها المجلس الإكليريكي لشؤون الكهنة الفرعي للإيبارشية والتي تتم إحالة الكاهن المخطئ إليها عن طريق الأسقف للتحقيق معه، ومحاكمته محاكمة عادلة، ويستطيع الكاهن أن يدافع عن نفسه بنفسه أو بتفويض أحد من الكهنة وذلك بتفويض كنسي، وأقصى عقوبة يستطيع تطبيقها المجلس على الكاهن في حالة ثبوت خطئه هو وقفه لمدة لا تتعدى عامين، ولايجوز إصدار حكم غيابي من المجلس إلا إذا تم إرسال استدعاء للكاهن مرتين ولم يحضر، وإذا رأى المجلس أن الكاهن يستحق عقوبة أشد من صلاحياته تجوز له إحالة الكاهن إلى المجلس الإكليريكي العام للتحقيق معه وإقرار الجزاء المناسب مع شرط حضور مندوب من المجلس الفرعي أثناء المحاكمة ممثلا عن الإيبارشية، ومن حق الكاهن التظلم من القرار الصادر ضده حضوريا أو غيابيا أمام المجلس الإكليريكي العام خلال مدة 10 أيام من تاريخ إعلانه ويكون الإعلان بالطريقة المناسبة التي يراها الأسقف.

الدرجة الثالثة للمساءلة: المختص بها المجلس الإكليريكي العام ولا تنفذ قرارات المجلس بمجازاة الكاهن إلا بعد اعتمادها من البابا، ومن حق أسقف الإيبارشية التشاور مع المجلس قبل اعتماد العقوبة، وتكون المحاكمة سرية ويمكن إعلانها للشعب في حالة طلب موقع من الكاهن بالموافقة على ذلك، ولا يجوز صدور حكم غيابي من المجلس إلا بعد استدعاء الكاهن مرتين بعلم الوصول على الأقل، ولا يجوز حرمان الكاهن من التنازل إلا في حالة الإصرار على المخالفات العقائدية والأخلاقية والمادية الجسيمة، ولا يجوز للكاهن الذي قام المجلس بتجريده من رتبته الكهنوتية التناول إلا بعد خلع الزي الكهنوتي والخضوع لقرار الكنيسة ونوال الحل بالتناول من البابا.

أما فيما يخص تغيير نطاق خدمة الكاهن، نصت اللائحة على أنه لا يجوز أن يترك الكاهن حسب الأصل المذبح الذي سيم عليه ويجوز للأسقف المخلص التشاور مع الكاهن لندبه مؤقتا للخدمة لكنيسة أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك، ويجب ألا يترتب على الندب انخفاضا في دخل الكاهن المادي، ولا يجوز نقل الكاهن من إيبارشية لإيبارشية أخرى إلا بشرط موافقة الأسقفين والكاهن المنقول إليها وبما لايرتب عليه ضرر مادي.

وقالت اللائحة إنه يجوز إنهاء خدمة الكاهن بسبب العجز وتصرف له مستحقاته كاملة، وعند وفاته تصرف زوجته 50% مما كان يتقاضاه ويصرف 50% مثلها للأبناء، لحين زواج آخر بناته ووصول آخر أبنائه لسن 28 عاما أو التحاقه بوظيفة أو عمل أيهما أسبق، وعند تجريد الكاهن من رتبته الكهنوتية يصرف له مبلغ يعادل مبلغ البركة الشهرية الذي كان يتقاضاه عن كل عاما من سنوات عمله بالكهنوت بعد أن يسلم دفتر التوثيق إذا كان كاهنا موثقا وأية عهدة تكون لديه.

واشترطت اللائحة على الكاهن أن يلتحق خلال أول عام لسيامته بمركز إعداد الكهنة لتلقي "كورسات" متخصصة تحددها المطرانية أو البطريركية لصقل خبراته الرعوية، ويلتزم الكاهن بتقديم تقرير دوري للمطرانية يتضمن الأعمال التي أنجزها والكيفية التي أدى بها خدمته وملاحظاته واحتياجاته ليتم خدمته.

ON Sport