أخبار عاجلة

"الداخلية" تذكّر بعقوبة منشآت القطاع الخاص المخالفة لـ"تدابير كورونا"

الإغلاق لمدة 3 أشهر في المرة الأولى.. ولفترة 6 أشهر في المرة الثانية

جددت وزارة الداخلية، اليوم، التذكير بمخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وقالت الوزارة: مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات " الوقائية، (إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو غطاء يغطي الأنف والفم، تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها".

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير الوقائية.

وأضافت: عند المخالفة للمرة الأولى تكون عقوبة المنشأة- المسؤول عشرة آلاف ريال، وفي المرة الثانية عشرين ألف ريال، وفي المرة الثالثة تتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة.


وأردفت "الداخلية": في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص، وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة تكررت للمرة الثانية، يتم إغلاقها ستة أشهر.

وتابعت: على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني "999" في جميع مناطق المملكة، باستثناء مكة المكرمة والرياض فيكون على "911".

وزارة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية