أخبار عاجلة

تُقر تعديلات بلوائح المخصصات المالية لإعانات العاطلين "رسمياً"

السعودية تُقر تعديلات بلوائح المخصصات المالية لإعانات العاطلين "رسمياً" تُقر تعديلات بلوائح المخصصات المالية لإعانات العاطلين "رسمياً"

 

الرياض - مباشر: أقرت المملكة العربية تعديلات بلوائح المخصصات المالية للعاطلين عن عمل بشكل رسمي.

ونشرت الجريدة الرسمية بالمملكة - أم القرى -، اليوم الجمعة، قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، رقم (93941)  بشأن عديل المواد (الثالثة، الرابعة، الخامسة، التاسعة) من اللائحة التنفيذية لتنظيم إعانة البحث عن عمل.

وأشار القرار، إلى أن بدء العمل باللائحة المعدلة بعد ثلاثين يوم من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، على أن القرار لمن يلزم لإنفاذه.

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار الراجحي رقم (93943)، بشأن الموافقة على تعديل المواد (الثالثة، الرابعة، الخامسة، التاسعة) من اللائحة التنفيذية لتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، والذي يبدأ العمل بها بعد ثلاثين يوم من تاريخ نشرها بـ"أم القرى".

وتضمنت التعديلات على لوائح تنظيم إعانة البحث عن عمل "حافز1"، تعديل فقرة 3-1-1 من المادة الثالثة لتكون بالنص التالي: أنه حالة "رفض المتقدم عرضين وظيفين مناسبين للعمل خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه، ويجوز للصندوق أو مفوض من الصندوق أن يقدم للمتقدم عروض عمل لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في البند (1-3) من المادة الأولى من اللائحة، على الا يترتب على رفض المتقدم لتلك العروض رفض طلبه".

وشملت التعديلات، الفقرة 3-1-2 من المادة الثالثة لتكون: "عدم حضور المتقدم لدى أي من مفوضي الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف أو عدم التحاقه بأي دورة تدريبية تعليمية أو تدريبية طلب منه الصندوق أو مفوض من الصندوق الالتحاق بها أو عدم إتمامها بنجاح، بما في ذلك التدريب على رأس العمل والتدريب عن بعد، وذلك في حال تكرار هذا الأمر لثلاث مرات – متتالية أو متفرقة – خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه دون عذر يقبله الصندوق أو المفوض من الصندوق او الجهة التي تشرف على التدريب او التعليم. ويجوز للمتقدم الاعتذار مسبقا عن الحضور لدى أي من مفوضي الصندوق او الالتحاق بدورة تعليمية او تدريبية طلب منه الصندوق او مفوض من الصندوق الالتحاق بها، ومع ذلك لا يجوز للمتقدم الاعتذار لأكثر من مرتين خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما يراه الصندوق او المفوض من الصندوق او الجهة التعليمية او التدريبية في هذا الخصوص".

وتضمنت التعديلات، الفقرة 4-1 من المادة الرابعة لتكون بالنص التالي: "تستحق الإعانة عن كل شهر ميلادي، فإذا صدرت الموافقة على طلب المتقدم للحصول على الإعانة خلال الشهر، يعتبر تاريخ الموافقة على طلب المتقدم نافذا وساري المفعول اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الذي تمت فيه الموافقة على طلب المتقدم".

وبشأن المادة الخامسة، تم تعديل الفقرة 5-2 لتكون بالنص التالي: "يتم إيقاف الإعانة فورا إذا بلغ سن المستفيد 35 سنة حتى ولو لم يكن قد تم صرف الإعانة له لمدة اثني عشر شهرا.

وتم تعديل الفقرة 9-1 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي: "مع مراعاة البند (9-10) من هذه المادة، يوقف صرف الاعانة للمستفيد إذا رفض عرضين وظيفين مناسبين للعمل خلال مدة صرف الاعانة له، ويجوز للصندوق او مفوض من الصندوق أن يقدم للمستفيد عروض عمل لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في البند (1-3) من المادة الأولى من اللائحة، على الا يترتب على رفض المستفيد لتلك العروض إيقاف صرف الاعانة له".

ونشرت الجريدة الرسمية بالمملكة، تعديلات لوائح المخصصات المالية لمواجهة صعوبة الحصول على عمل "حافز2"، حيث تم تعديل الفقرة 3-1-1 من المادة الثالثة لتكون بالنص التالي: "رفض المتقدم عرضين وظيفين مناسبين للعمل خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه. ويجوز للصندوق او مفوض من الصندوق أن يقدم للمتقدم عروض عمل لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في البند (1-3) من المادة الأولى من اللائحة، على الا يترتب على رفض المتقدم لتلك العروض رفض طلبه"

وتم تعديل الفقرة 3-1-3 من المادة الثالثة لتكون بالنص التالي: "عدم حضور المتقدم في المواعيد التي يحددها الصندوق او أي مفوض من الصندوق للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال او الجهات الحكومية او الخاصة، وذلك في حال تكرار تخلف المتقدم عن الحضور لثلاث مرات – متتالية او متفرقة – خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه دون عذر يقبله الصندوق او المفوض من الصندوق. ويجوز للمتقدم الاعتذار مسبقا للصندوق عن الحضور الشخصي للموعد الذي حدده الصندوق او المفوض من الصندوق لمقابلة أصحاب الأعمال او ممثلي الجهات الحكومية او الخاصة، ومع ذلك لا يجوز للمتقدم الاعتذار لأكثر من مرتين خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما يراه الصندوق او المفوض من الصندوق هذا الخصوص".

وشملت التعديلات الفقرة 9-2 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي: "مع مراعاة البند (9-9) من هذه المادة، يوقف صرف المخصص المالي للمستفيد في حال عدم حضوره لدى أي من مفوضي الصندوق للحصول على التأهيل او التدريب او خدمات التوظيف او عدم التحاقه بأي دورة تعليمية او تدريبية طلب منه الصندوق او مفوض من الصندوق الالتحاق بها او عدم إتمامها بنجاح، بما في ذلك التدريب على رأس العمل والتدريب عن بعد، وذلك في حال تكرار هذا الأمر لثلاث مرات – متتالية أو متفرقة – خلال مدة صرف المخصص المالي له دون عذر يقبله الصندوق او المفوض من الصندوق او الجهة التي تشرف على التدريب او التعليم. ويجوز للمستفيد الاعتذار مسبقا عن الحضور لدى أي من مفوضي الصندوق او الالتحاق بدورة تعليمية او تدريبية طلب منه الصندوق او مفوض من الصندوق الالتحاق بها، ومع ذلك لا يجوز للمستفيد الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف المخصص المالي له على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما يراه الصندوق او المفوض من الصندوق او الجهة التعليمية او التدريبية في هذا الخصوص".

ترشيحات

أرامكو السعودية تحدد موعد إعلان النتائج المالية لـ2019 أرباح السعودية المصرية للاستثمار ترتفع 4% خلال 2019

مباشر (اقتصاد)