أصدر وزير المالية عمرو الجارحي، قرارا يحدد أسعار بيع السجائر التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة على القيمة المضافة.
ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس، على أنه في حال قيام أي من المنتج أو المستورد بالبيع بأسعار أعلى من الواردة بالقائمة السعرية التي نص عليها القرار فإن السعر الأعلى هو الذي يتخذ أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات.
كما نص القرار على أنه في حال قيام الموزع أو التاجر بالبيع بأسعار أعلى من السعر المعلن في القائمة السعرية الورادة بالقرار أو أسعار البيع للمستهلك المعلنة من قبل الشركات المنتجة أو المستوردين أيهما أكبر والتي اتخذت أساسا لحساب ضريبة الجدول فإن ذلك يعد تهربا وفقا للبند رقم 16 من المادة 68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادتين 67 و69 من ذات القانون.
وجاءت أسعار عبوات السجائر كالتالي:
المصدر : مصراوى