صدر اليوم الأحد حكما عن محكمة الأمور المستعجلة، يقضي بإسقاط حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والتي تنص على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية، وبحسب الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، فإن بموجب هذا الحكم يحق لمجلس النواب مناقشة الاتفاقية، المرسلة له من الحكومة، وقتما يريد بحسب صلاحياته الممنوحة له بموجب الدستور.
ووفقا الدكتور فوزي، حكم محكمة الأمور المستعجلة صحيح، حيث قال بتصريحات صحفية لليوم السابع :” أن القضاء المستعجل لا يزال مختص بنظر “وقف التنفيذ” لأن المادة (175) من قانون المرافعات نافذة ولم تلغ، وهى المادة التى منحت القضاء المستعجل هذه الاختصاصات، فرغم أن المادة (190) من الدستور منحت القضاء الإدارى اختصاص “منازعات التنفيذ” فى شأن أحكامه لكن هذه المادة ليست نافذة بذاتها فلا يوجد نظام لقاضى التنفيذ بمجلس الدولة، الذى لا يعرف نظام إشكاليات التنفيذ إنما وقف التنفيذ فقط، علاوة أن جميع القوانين بموجب الدستور أيضا نافذة حتى يتم تعديلها”.
أمام هذه الحالة القانونية، والتي تعرف بنزاع بين حكمين قضائيين، الأول صادر من محكمة فحص الطعون بالادارية العليا، القاضي ببطلان الاتفاقية، والثاني صادر عن محكمة الأمور المستعجلة، القاضي بإسقاط حكم محكمة الإدارية العليا، وبالتالي يمكن لأي من طرفي النزاع، اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذا التنازع بين حكمين قضائيين، ومع ذلك بحسب رأي الدكتور فوزي، هذا لا يمنع من ممارسة مجلس النواب صلاحياته بمناقشة الإتفاقية واتخاذ ما يراه مناسبا وفق الدستور.
المصدر:مصرفايف