صدق اليوم مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس "شريف إسماعيل" على مشروع قانون ينظم استخدام وتداول أو الاتجار في الطائرات اللاسلكية أو المحركات الألية داخل السوق المصرية، لما له من أضرار أمنية كبيرة على الدولة المصرية في الوقت الراهن.
حيث نص مشروع القانون على حظر تصنيع أواستيراد أو تداول أو تجميع أو حيازة أو الاتجار في الطائرات اللاسلكية لجميع أفراد المجتمع أو وحدات الجهاز الإداري للدولة، وكذلك وحدات الحكم المحلي أو الشركات والهيئات العامة والخاصة، حيث يتم الحظر على الجميع بالتعامل معها أو الاتجار فيها إلا بعد حصولهم على التراخيص والتصاريح من الجهات المختصة، وذلك وفقاً للقانون 28 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الخاصة بتنظيم الطيران المدني داخل جمهورية مصر العربية.
أما بالنسبة لعقاب المخالف لهذا القانون ، ينص القانون على تغليظ العقوبة على الأشخاص المخالفين، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات، أما بالنسبة للغرامة المالية، فقد نص القانون على ألا تقل الغرامة عن خمسة ألاف جنيه وألا تزيد عن خمسون ألف جنيه، حتى يكون رادعاً لمون تسول له نفسه.