أنتهى قسم التشريع فى مجلس الدولة من تعديل المادة رقم 156 من قانون الزراعة رقم 53 الصادر فى عام 1966 وذلك لتغليظ العقوبة على من يقوم بالبناء على الأراضى الزراعية ، ومنح وزيرالزراعة سلطة وقف المبانى المخالفة والمقامة على الأراضى الزراعية، وإزالتها على نفقة المخالف دون الانتظار حتى يصدر حكم قضائى فى المخالفة.
وتنص الفقرة الأولى من التعديل الجديد فى قانون الزراعة بأن يتم عقاب كل من يخالف أى حكم من أحكام المادة رقم 152من قانون الزراعة أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
كما تنص المادة الفقرة الثانية من التعديل الجديد فى قانون الزراعة على أن لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
وتنص المادة رقم 152 من قانون الزراعة تحظر إقامة أى مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية او اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبانى عليها، وتعتبر الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية فى حكم الأراضى الزراعية وتسرى عليها أحكام القانون.
وكانت المادة رقم 156 من قانون الزراعة قبل التعديل الجديد تنص على الحبس والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، وكانت تمنح لوزير الزراعة السلطة فى وقف المخالفة فقط، ولا يحق لوزير الزراعة إزالتها فى القانون القديم.
وفى التعديل الجديد أوجبت أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة، وبالتالى فإنه فى القانون الجديد الأمر أصبح منوط به جهتين وهما وزير الزراعة بموجب قرار إدارى والثانية هى المحكمة المختصة والتى تقضى بحكم قضائى، وتوجد مطالب بإعادة النظر فى الفقرة الثانية لوجود تداخل فى الاختصاص حيث أن المحكمة قد تحكم بالبراءة فى حين أن وزير الزراعة قام بإزالة المخالفة، فما الحل فى هذا الأمر.