قرار جمهورى باستثناء الرئاسة ومجلس الوزراء من أحكام مادتين بالخدمة المدنية

قرار جمهورى باستثناء الرئاسة ومجلس الوزراء من أحكام مادتين بالخدمة المدنية قرار جمهورى باستثناء الرئاسة ومجلس الوزراء من أحكام مادتين بالخدمة المدنية

>كتب محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر بتاريخ 10 يناير، قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2017، باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية.

 

وتضمن القرار تفويض رئيس الوزراء بمباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن التعيينات فى الوظائف القيادية والإشرافية برئاسة مجلس الوزراء.

 

 


>

اليوم السابع