أخبار عاجلة

"الزراعة" تنتهى من مشروع قانون يغلظ عقوبة التعدى على الأراضى إلى جناية

"الزراعة" تنتهى من مشروع قانون يغلظ عقوبة التعدى على الأراضى إلى جناية "الزراعة" تنتهى من مشروع قانون يغلظ عقوبة التعدى على الأراضى إلى جناية

>كتب عز النوبى

 

قال المهندس سيد عطية رئيس الادارة المركزية لحماية الاراضى بوزارة الزراعة، إن الوزارة أعدت مشروعاً لتعديل قانون الزراعة، لتغليظ عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية والوصول بها إلى جناية بدلاً من جنحة، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

 

وأكد سيد عطية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على تعليمات الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع  الخدمات والمتابعة، استمرار اتخاذ جميع الإجراءات للحد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء والتشوين والتجريف بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية لإزالة المخالفات فى مهدها، لأنها مقوم أساسى للأمن الغذائى المصرى، حيث تلتزم وزارة الزراعة بحماية الرقعة الزراعية، وتجريم التعديات مطالب بقانون يجرم  التعديات وتحويل المخالفات من جنحة لجنائية.

 فيما شدد تقرير حماية الاراضى،على ضرورة الاسراع فى إجراء تعديل تشريعى بالقانون 53 ولسنة 66 المعدل بالقانون 116 لسنة 83، بتشديد العقوبات على المتعدين بالبناء وتصنيفها من جنحة لجنائية، مع منح وزارة الزراعة، أو من يفوضه سلطة استصدار قرار الإزالة على نفقة المخالف دون الانتظار لحكم محكمة،وعدم التصالح فى مخالفات التعديات ووجوب تنفيذها وعدم سقوطها بالتقادم لردع المخالف،وإنشاء شرطة متخصصة لحماية الأراضى، على غرار شرطة المسطحات المائية والكهرباء والسياحة والآثار والبيئة والمصنفات الفنية والمرافق والتموين، تعمل على ضبط المخالفين ومصادرة والمعدات المستخدمة وتوفير الغطاء الأمنى للقائمين على الإزالة.

 

وطالب التقرير، بالتوعية المستمرة للمواطنين وإطلاق حملة إعلامية من خلال وسائل الإعلام لتوضيح خطورة التعديات على الأراضى الزراعية، والأثر السلبى لها من تناقص الرقعة الزراعية وتأثيرها على الأمن الغذائى والأمن القومى، وحظر توصيل المرافق إلى المبانى المخالفة، وتفعيل دور أجهزة الحكم المحلى لإزالة التعديات فى المهد ورفع الأنقاض وإعادة الأراضى للزراعة، محاسبة الجهات السلبية التى لا تأخذ قرار وتسمح بتوصيل المرافق للمخالفين بنفس عقوبة المخالف، طبقا لقانون 119 لسنة 2008، إصدار المحافظين القرار الفورية للإزالة.

 

 


>

اليوم السابع