قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها اليوم السبت، المنعقدة برئاسة المستشار "عبد الوهاب عبد الرازق" ، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات .
وقالت المحكمة الدستورية، في منطوق حكمها النهائي، إنها تقضي بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، وسقوط باقي الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .
نص المادة العاشرة
"يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل" .
كما قضت المحكمة، برفض الطعن المطالب بإلغاء المادتين 7 و19 الخاصتين ببعض الجرائم المحظور ارتكابها خلال المظاهرات والعقوبات المقررة في القانون والتي تراوحت ما بين السجن والغرامة .
كان بعض المحامين أبرزهم (خالد علي وطارق العوضي و عصاك الاسلامبولي) قد تقدموا بدعاوى قضائية في يونيو 2014، إلى محكمة القضاء الإداري، ضد قانون التظاهر، التي أحالتها للمحكمة الدستورية بحق الاختصاص وطلب الطاعنين، ونظرت الأخيرة أولى جلساتها في نوفمبر الماضي، قبل أن تصدر حكمها السابق اليوم .