أخبار عاجلة

"صراع المحليات" ينتظر انتهاء مجلس الدولة من مناقشته أكتوبر المقبل

"صراع المحليات" ينتظر انتهاء مجلس الدولة من مناقشته أكتوبر المقبل "صراع المحليات" ينتظر انتهاء مجلس الدولة من مناقشته أكتوبر المقبل

>كتب- حازم عادل – أحمد عبد الهادى

تنتظر انتخابات المحليات ،حسم قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى الموافقة والانتهاء من مراجعة قانون الادارة المحلية ، اكتوبر المقبل .

وقال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع، ونائب رئيس مجلس الدولة، إن العمل سينتظم فى القسم بدءًا من السبت المقبل، الموافق أول أكتوبر بداية العام القضائى الجديد، وسينضم الأعضاء الجدد، رغم تواجدهم مع القسم فى بعض الجلسات.

وأضاف "أبو العزم" أن القسم انتهى خلال الفترة الماضية ومنذ توليه رئاسته فى أول شهر أغسطس الماضى، من 8 مشروعات قوانين، أبرزهم الخدمة المدنية، والتصالح فى المنازعات الضريبية، وتعديل قانون العقوبات المتعلق بختان الإناث، وقانون بناء الكنائس.

وأكد "أبو العزم" أن أبرز مشروعات القوانين التى ستكون من أولويات القسم فى شهر أكتوبر، هو قانون الإدارة المحلية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعديل قانون تعديل الجنسية والإقامة، والقانون المتعلق بخبراء العدل، مشيرا إلى أنه سوف يحاول جاهدا الانتهاء من نحو 8 تشريعات أخرى خلال أكتوبر المقبل.

فيما تشهد انتخابات المحليات صراع بين الائتلافات والتكتلات البرلمانية والأحزاب ،وقررت عدد من الائتلافات والاحزاب رفع حالة الطوارئ بعد اجازة العيد من خلال اجتماعات مكثفة وتجهيز مقراتها استعدادا لمعركة الانتخابات المحلية.

بينما طالب النواب بسرعة انتهاء مجلس الدولة من اعداد مشروع قانون المحليات وتقديمه الى البرلمان حتى يتم اجراء انتخابات المحليات فى نهاية العام الجارى بما يساعد فى تفعيل دور الرقابة الشعبية فى المحافظات المختلفة.

وابرز ما تتضمنته مواد قانون الادارة المحلية :-

مادة 1

وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتم إنشاؤها وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالي:

1) المحافظات:

بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة، ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة.

2) المراكز والمدن والأحياء:

بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وعرض وزير الإدارة المحلية.

3) القرى:

بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز المختص، وموافقة المجلس الشعبى للمحافظة.

ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة التى يصدر بإنشائها وتحديد زمامها الزراعى قرار من المحافظ المختص.

مادة2

تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها.

كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها.

مادة 3

يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام وفقاً لأحكام هذا القانون لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، بخلاف الشروط الأخرى التى يحددها القانون، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع المقاعد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلاً مناسباً للمسيحيين ولذوى الإعاقة.

ولا يجوز لأحد موظفى وحدة محلية ما الترشح لعضوية المجلس الشعبي المحلي في نفس دائرة عمله.

مادة 4

يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها، وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

مادة 5

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية، إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها.

مادة 13

يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.

ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواً بمجلس النواب أو بالمجالس الشعبية المحلية، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.

ويشترط فيمن يعين محافظاً أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وأن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التعيين.

مادة 14

يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة والمراكز الواقعة فى النطاق الجغرافى لها والوحدات المحلية التابعة لها، ويراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق محافظته، وإنفاذ قوانين وأنظمة الحكومة.

مادة 15

يقوم المحافظ بمراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة القومية وفروع الوزارات التى تدخل فى اختصاص الحكومة عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.

مادة 16

يتولى المحافظ بصفته ممثلاً للحكومة مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة فى نطاق المحافظة.

مادة29

يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء - أن يقرر قواعد التصرف فى الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى المحافظة وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلومترين التى تتولى المحافظة استصلاحها، بعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضى، على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها والعاملين فى دائرتها.

مادة 31

يكون المحافظ مسئولاً أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال فى مختلف الأنشطة التى تزاولها المحافظة.

مادة 32

يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المركز والمدينة «عاصمة المركز»، وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز والمدينة، على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

مادة 36

يشكل بكل مدينة مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من:

1- مديرى إدارات الخدمات والإنتاج بالمدينة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.

2- سكرتير المدينة، ويكون أميناً للمجلس.

مادة 37

يتولى المجلس التنفيذى معاونة رئيس المدينة فى وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المدينة ولتنفيذ قرارات المجلس الشعبى المحلى للمدينة.

كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله المجلس الشعبى المحلى أو رئيس المدينة من الموضوعات.

مادة 38

يكون لكل حى رئيس وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية.

مادة 39

يشكل بكل حى مجلس تنفيذى برئاسة رئيس الحى وعضوية كل من:

1- رؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق الحى الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.

2- سكرتير الحى، ويكون أميناً للجنة.

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده، وفى حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية.

مادة 40

يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص، وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح، وذلك فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التى نقلت إلى الوحدات المحلية، ولأجهزتها وموازناتها.

مادة 46

يجوز للمحافظ فى حدود الموازنة المعتمدة أن يُشغل بعض الوظائف التى تقتضى تفرغ شاغليها بطريق التعاقد، مقابل مكافأة شاملة يحددها العقد.

كما يجوز للمحافظ أن يعين بأقسام الوحدة بطريق التعاقد صناعاً ممتازين للأعمال الفنية التى تقتضى مهارة أو خبرة خاصة، وذلك نظير أجر يحدده العقد.

مادة 47

تنقل بقوة القانون الاعتمادات المالية الخاصة بالعاملين فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها بمقتضى هذا القانون إلى وحدات الإدارة المحلية، إلى الموازنات الخاصة بهذه الوحدات.

المحافظة لها نصيب فى الضرائب الإضافية

على الصادرات والواردات والقيم المنقولة والأرباح التجارية والصناعية

المجلس التنفيذى للمحافظة

مادة 49

يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ.

مادة 52

تقسم جمهورية العربية إلى أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها محافظة أو أكثر، ويكون لكل إقليم عاصمة، على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.

مادة 53

ينشأ بكل أقاليم التنمية المحلية مجلس للتنمية المحلية يشكل برئاسة أقدم محافظى المحافظات المكونة للإقليم.

مادة 54

يكون لكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية أمانة فنية يصدر بها قرار من وزير الإدارة المحلية بناء على مجلس الإقليم.

وتختص بالآتى:

1- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى.

2- القيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم.

مادة 55

يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتى:

1- أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية من أب مصرى.

2- أن يكون بالغاً من العمر 21 سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب.

3- أن يكون مقيداً فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها وله محل إقامة فى نطاقها.

4- الحصول على مؤهل دراسى لا يقل عن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون.

ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشح للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم.

كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديرى المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق هذه الوحدات، الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التى تدخل فى نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها.

مادة 56

مدة المجلس الشعبى المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

مادة 57

يصدر وزير الإدارة المحلية قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات بوزارة الإدارة المحلية تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، على أن يتضمن القرار تحديد اختصاصات هذه اللجنة.

مادة 71

لا يتقاضى عضو المجلس الشعبى المحلى أى رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة 72

مدة المجلس الشعبى المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتنتهى مدة المجالس الشعبية المحلية الخاضعة لإشراف ورقابة مجالس شعبية محلية أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس.

مادة 74

يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية أو أى عضو فى مجلسها الشعبى المحلى، ومع ذلك يجوز عند الضرورة وفى حالة وجود مصلحة محققة للوحدة المحلية أن يبرم العقد مع العضو بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الشعبى المحلى والمحافظ المختص.

مادة 84

للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية التقدم باقتراحاتهم إلى المجلس الشعبى المحلى المختص، وذلك فى المسائل الداخلة فى اختصاص المجلس وطبقاً للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية.

مادة 87

لأعضاء المجلس الشعبى المحلى فى المركز أو المدينة أو الحى أو القرية توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة لرؤساء وحدات الإدارة المحلية المختصين ولمديرى الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة العاملة فى نطاق الوحدة المحلية.

المادة 91

تشكل لجنة دائمة فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس، وتختص هذه اللجنة بإعداد جداول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأى فيما يلى:

أ- السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامى.

ب- الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات المقدمة من الأعضاء.

جـ- كافة الأمور المتعلقة بالعضوية.

د- المسائل الأخرى التى يحيلها إليها المجلس الشعبى المحلى.

وتتولى هذه اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس الشعبى فيما بين أدوار انعقاده بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة، على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس المحلى فى أول اجتماع تالٍ لصدورها ليقرر ما يراه فى شأنها.

العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة، ولا يئول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.


>

اليوم السابع