وقالت الدعوى: إن وزارة الصناعة أصدرت بتاريخ 30 إبريل الماضي قرارا بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للدورة 2015 و2019.
وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 5 مايو الماضي صدر قرار وزارة الصناعة والتجارة بشأن ضوابط مباشرة الشخص الاعتباري لحقه الانتخابي، وهذه الضوابط شابها البطلان القانوني لخلوها من إشراف أية عناصر قضائية على العملية الانتخابية بالمخالفة للمبادئ الدستورية، التي أقرت أن يتم الاقتراع في انتخابات المجالس النيابية تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية، ضمانا لنزاهتها .
>واستندت الدعوى الى بطلان القرار المطعون فيه باعتباره يبيح للشخص الإعتباري أن يفوض ما يشاء من الأشخاص للإدلاء بصوته يوم إجراء العملية الانتخابية دون التقيد بحد أقصى، على الرغم من أن ذات القرار ينص على حظر حمل الشخص الطبيعي الواحد أكثر من 5 تفويضات، ومن ثم يخالف ذلك حق المواطن في المساواة.
وأضافت الدعوى، أن القرار المطعون فيه شابه البطلان بشأن إجراءات اعتماد تلك التفويضات، حيث اسندها إلى موظفي الغرفة التجارية دون الشهر العقاري بالمخالفة للقانون.
> وأكدت الدعوى، أن مجلس إدارة الغرفة التجارية الحالي هو الذي سيتولى إجراء الانتخابات والإشراف عليها، بما يكشف عن احتمال استغلاله للجهاز الإداري لخدمة المرشحين الذين يتبناهم هذا المجلس، حيث يترشح من أعضاء مجلس الإدارة الحالي 5 مرشحين لعضوية المجلس القادم.
> وأشارت الدعوى، إلى أن القرار المطعون فيه يشوبه خطأ الانحراف التشريعي باعتبار أن قانون الغرف التجارية صدر مجاملة لشخص وزير التموين خالد حنفي والذي كان يعمل مستشارا بالغرفة التجارية بالإسكندرية، على حد قول مقيم الدعوى.